دليل الخدمة
خدمة الأجهزة التعويضية والمعينات للأشخاص ذوي الاعاقة
تنظر اللجنة في مدى حاجة صاحب الطلب إلى الجهاز التعويضي، ومدى قدرته على الاستفادة منه، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب بقبول الطلب أو رفضه مع بيان أسباب الرفض ويعلن صاحب الطلب بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
شروط الخدمة
- أن يكون صاحب الطلب معتمد من ضمن المستفيدين مخصص الاعاقة.
- ألا يكون مسجلاً ضمن المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم.
- أن يقدم تقرير طبي لدرجة السمع بالنسبة لطلب السماعة الطبية ،و في حالة طلب جهاز بمواصفات خاصة ينبغي ارفاق تقرير العلاج المهني.
- مرور عامين كاملين على اعادة طلب جديد بالنسبة لطلبات الاجهزة التعويضة المتوفرة في مخازن الوزارة ومرور اربع سنوات على طلب الاجهزة التعويضة بمواصفات خاصة.
المستندات المطلوبة
- تقرير طبي حديث معتمدًا من مستشفى حكومي لم يمض على تاريخ اصداره عامان ( تقرير السمع / تقرير العلاج المهني).
- الدخل الشهري للمستفيد من الخدمة / اي كان نوع الدخل ( بيانات سجلات التجارية لصاحب الطلب او افراد اسرته ).
الأدوات القانونية
- قرار رقم (58) لسنة 2016 بشأن لجنة البت في طلبات صرف الأجهزة التعويضية والمعينات لذوي الإعاقة
- قرار تشكيل لجنة البت للأجهزة التعويضية للمسنين رقم ( 55 د ) لسنة 2017م
وقت الإنجاز
- 15 يوم عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة التنمية الاجتماعية
خطوات تقديم الخدمة
- 17101862
- 17103233
- 17102378