دليل الخدمة
تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية
تتيح الخدمة للمنشآت متوسطة أو عالية الخطورة، و التي تستخدم 50 عاملًا وأكثر، تسجيل تفاصيل لجان السلامة التي يتم تشكيلها أو تعديلها وفقا للإشتراطات المحددة بالقرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013، بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية.
شروط الخدمة
- أن تكون المنشآة متوسطة أوعالية الخطورة، ويعمل لديها 50 عاملا، فأكثر.
- إخطار الوزارة عند التشكيل أو عند أي تغييرات في الأعضاء.
المستندات المطلوبة
- نسخه من البطاقات الشخصية.
- رسالة تشكيل اللجنة موقعه من صاحب العمل.
الأدوات القانونية
- قرار وزير العمل رقم ) 8 ( لسنة 2013 بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت , تحميل
وقت الإنجاز
- 3 أيام عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة العمل
خطوات تقديم الخدمة
- الدخول إلى منصة "خدمات أصحاب الأعمال".
- اختيار خدمة "تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية".
- تعبئة نموذج يشمل: oبيانات المنشأة الكاملة. oأسماء أعضاء اللجنة ومناصبهم. oتاريخ التشكيل أو التعريف بالتكوين الجديد.
- رفع المستندات المطلوبة.