دليل الخدمة
خدمة تجديد رخصة مهندس
تقديم طلب تجديد ترخيص مهندس لممارسة نشاط هندسي في أي من الشعب الهندسية أو فروعها.
شروط الخدمة
- أن يكون مقدم الطلب مرخص له مسبقًا مع جهة العمل الحالية من قبل المجلس.
- تبدأ فترة تجديد الرخصة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
- يمكن تجديد الرخصة حتى60 يومًا على تاريخ انتهائها.
- تحتسب غرامة مقدارها 10 دنانير لكل يوم بعد مضي 30 يومًا على انتهاء الرخصة.
المستندات المطلوبة
- خطاب طلب من جهة العمل
- نسخة من جواز السفر (الصفحة الأولى والصفحة التي تُظهر العنوان).
- نسخة من بطاقة الهوية.
- نسخ من الرخصة السابقة.
الأدوات القانونية
- القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية (مع تعديلات المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2021). , تحميل
- قرار رقم (27) لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية , تحميل
- قرار رئيس الوزراء (2) لسنة 2017 بشأن الرسوم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية. , تحميل
- قرار رقم (92) لسنة 2023 بتعديل الجدول المرافق للقرار رقم (2) لسنة 2017 بشأن الرسوم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية. , تحميل
الرسوم
- تجديد رخصة مهندس على الفئة (د) : 20
- تجديد رخصة مهندس على الفئة (ج)، (ب)، (أ)، (ك) : 50
طرق الدفع
- بطاقة الصراف الآلي
- بطاقة الائتمان
وقت الإنجاز
- يوم عمل واحد : للطلبات المقدمة إلكترونيًّا
الجهة المقدمة للخدمة
مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية
الجهات المشاركة
- هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
خطوات تقديم الخدمة
- يُسمح بالتقديم فقط من قِبل الشخص المعتمد للتواصل الذي تحدده الجهة أو الشركة.
- يمكن للشخص المعتمد للتواصل الدخول إلى البوابة إذا كان يمتلك بيانات الدخول.
- في حال عدم توفر بيانات الدخول، سيقوم النظام بتوجيهه لتعبئة نموذج التسجيل وتقديمه.
- يقوم المجلس بمراجعة طلب التسجيل وتزويد الشخص المعتمد للتواصل ببيانات الدخول عبر البريد الإلكتروني مع إرشادات استخدام البوابة.
- يتم تنفيذ جميع الإجراءات إلكترونيًا، بما في ذلك تقديم طلب التجديد، سداد رسوم تجديد الرخصة، بالإضافة إلى إصدار الإيصالات والترخيص.