دليل الخدمة
مراجعة تقييم طلب ترخيص مهندس.
تتيح هذه الخدمة لمقدّمي طلبات الترخيص التقدّم بطلب لإعادة تقييم طلباتهم، والتظلّم من قرار المجلس المتعلّق بترخيصهم.
شروط الخدمة
- يشترط تقديم طلب إعادة تقييم طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ صدور قرار المجلس المتعلق بترخيص المهندس.
- يجب على المهندس تقديم المستندات التي تثبت أسباب تظلّمه.
- رسوم تقديم طلب إعادة التقييم وقدرها (15) دب.
المستندات المطلوبة
- استمارة طلب الترخيص لمهندس.
- خطاب بطلب إعادة التقييم موضحًا أسباب التقدم بهذا الطلب.
- نسخة من خطاب المجلس أو القرار الصادر سابقًا بشأن مقدم الطلب.
- المستندات الداعمة لطلب المهندس.
الأدوات القانونية
- القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية (مع تعديلات المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2021). , تحميل
- قرار رقم (27) لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية , تحميل
- قرار رئيس الوزراء (2) لسنة 2017 بشأن الرسوم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية. , تحميل
- قرار رقم (92) لسنة 2023 بتعديل الجدول المرافق للقرار رقم (2) لسنة 2017 بشأن الرسوم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية. , تحميل
الرسوم
- 15 دب : تقديم طلب إعادة تقييم
طرق الدفع
- بطاقة الصراف الآلي
- بطاقة الائتمان
وقت الإنجاز
- 3 أيام عمل : للطلبات المقدمة إلكترونيًّا
الجهة المقدمة للخدمة
مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية
الجهات المشاركة
- هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
- بوليتكنك البحرين
- وزارة الداخلية
- وزارة الداخلية - إدارة المعلومات الجنائية
خطوات تقديم الخدمة
- يُسمح بالتقديم فقط من قِبل الشخص المعتمد للتواصل الذي تحدده الجهة أو الشركة.
- يمكن للشخص المعتمد للتواصل الدخول إلى البوابة إذا كان يمتلك بيانات الدخول.
- في حال عدم توفر بيانات الدخول، سيقوم النظام بتوجيهه لتعبئة نموذج التسجيل وتقديمه.
- يقوم المجلس بإلغاء الطلب السابق، وتتقدم الشركة بطلب جديد للمهندس بعد تسليم المستندات المطلوبة والإشارة إلى الطلب السابق.
- يقوم المجلس بمراجعة تقييم طلب ترخيص المهندس وإرسال خطاب للمتقدم بشأن قرار المجلس الجديد مع كشف البيان (إن وجد).
- يقوم المتقدم بدفع الرسوم من خلال بوابة المرخص لهم، ويصدر له إيصال الدفع مع نسخة من الرخصة. كما يستلم نسخة منهم عبر البريد الإلكتروني.