دليل الخدمة
خدمة طلب صرف نفقة دائمة من صندوق النفقة
بإمكان من صدر لصالحه حكم من محكمة الأسرة بتقرير نفقة (مسكن، طعام، كساء، علاج) أن يتقدم بطلب لصرف النفقة من الصندوق في حال ثبت أن المحكوم عليه لم يسدد هذه النفقات في ملف التنفيذ، على أن يقوم الصندوق باستردادها لاحقاً من المحكوم عليه.
شروط الخدمة
- تقديم الطلب من خلال الحضور الشخصي.
المستندات المطلوبة
- ملء الاستمارة المخصصة للطلب .
- نسخة من الحكم الشرعي الصادر .
- وثيقة الطلاق المعتمدة في حال كانت تحتوي على مبلغ النفقة المقررة .
- شهادة الحساب الدولي (IBAN) لدى بنك البحرين الإسلامي .
- إفادة باستمرار الحضانة .
- مذكرة اخبار بتنفيذ الحكم من ملف التنفيذ .
- تقديم ما يفيد تبليغ المحكوم عليه بحكم النفقة .
- شهادة من قاضي التنفيذ تفيد تعذر التنفيذ على المحكوم عليه رغم اتخاذ الاجراءات التنفيذية .
- نسخة مختومة من إدارة التنفيذ بالإجراءات التنفيذية المتخذة في الملف .
- نسخة من هوية المحكوم عليه ومحل إقامته وجهة العمل .
- ملخص مالي من واقع ملف التنفيذ .
- نسخة من هوية الابناء (الصادر لمصلحتهم حكم بالنفقة) .
وقت الإنجاز
- 7 أيام عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
خطوات تقديم الخدمة
- تقديم الطلب من خلال الحضور الشخصي لمبنى القضاء الشرعي.
- استلام الطلب وإدخاله في النظام وإعداد إفادة قانونية.
- احالة الطلب لرئيس صندوق النفقة للإعتماد.
- إحالة الطلب لموظف تنفيذ القرار وإخطار العميل.
- صرف المبلغ.