دليل الخدمة
دراسة وتقييم المواد الكيميائية ووسائط التبريد بغرض الترخيص والاستيراد والاستخدام
تتيح هذه الخدمة للمنشآت العاملة في مجال التجارة، تقديم طلبات استيراد مواد ومنتجات كيميائية ووسائط التبريد بغرض الاستيراد والبيع والتداول في السوق المحلي. يتم تقديم الطلب ومتابعته إلكترونيًا.
شروط الخدمة
- وجود سجل تجاري نشط للشركة بمملكة البحرين
المستندات المطلوبة
- ملء استمارة الطلب الخاصة باستيراد المواد الكيميائية (excel sheet).
- إرفاق لوائح السلامة الكيميائية (MSDS) لكل مادة على أن تحتوي على التركيب الكيميائي بنسبة 100%.
- نسخة سارية المفعول من السجل التجاري للشركة متضمناً نشاط استيراد المواد الكيميائية
الأدوات القانونية
- القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2002 بشأن التحكم في استيراد واستخدام المواد الكيميائية المحظورة والمقيدة بشدة
- القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2006 بشأن إدارة المواد الكيميائية الخطرة
- القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2020 بشأن إدارة وسائط التبريد ووحدات التبريد ووحدات التكييف
- القرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم 4 لسنة 2021 بشأن تحديد فئات الرسوم المستحَقة عن التراخيص والخِدْمات التي يقدِّمها المجلس الأعلى للبيئة
- المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن البيئة
الرسوم
- يعتمد على نوع الطلب والكميات : يعتمد على نوع الطلب والكميات
طرق الدفع
- بطاقة الصراف الآلي
- بطاقة الائتمان
وقت الإنجاز
- 7أيام عمل : 7 أيام عمل - ويشترط لاستكمال الخدمة استلام جميع البيانات والمستندات المطلوب
الجهة المقدمة للخدمة
المجلس الأعلى للبيئة
الجهات المشاركة
- وزارة الداخلية - شؤون الجمارك
خطوات تقديم الخدمة
- تقديم الطلب عبر البريد الالكتروني chemicals@sce.gov.bh وإرفاق كافة المستندات المطلوبة
- تقديم الطلب عبر عبر نظام سجلات وإرفاق كافة المستندات المطلوبة