دليل الخدمة

الغاء ترخيص مزاولة نشاط يتضمن التعامل مع مصادر الأشعة المؤينة

تتيح هذه الخدمة للمستفيدين تقديم طلب لالغاء ترخيص مزاولة نشاط يتضمن التعامل مع مصادر الأشعة المؤينة. يتم تقديم الطلب ومتابعته إلكترونيًا.

شروط الخدمة

  • وجود سجل تجاري نشط للشركة بمملكة البحرين

المستندات المطلوبة

  • أي مستندات داعمة للطلب

الأدوات القانونية

  • القرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم 4 لسنة 2021 بشأن تحديد فئات الرسوم المستحَقة عن التراخيص والخِدْمات التي يقدِّمها المجلس الأعلى للبيئة
  • المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن البيئة

وقت الإنجاز

  • 15 يوم عمل : 15 يوم عمل

الجهة المقدمة للخدمة

المجلس الأعلى للبيئة

خطوات تقديم الخدمة

  • تقديم الطلب من خلال نظام بوابة التراخيص البيئية الإلكتروني (ELS)
  • مراجعة الطلب
  • اتخاذ القرار
  • إصدار خطاب الغاء من النظام
هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}