دليل الخدمة

ترخيص تعامل مع مصادر أشعة مؤينة

تتيح هذه الخدمة للمستفيدين تقديم طلب للحصول على الترخيص للمنشآت والأنشطة التي تتعامل مع مصادر الأشعة المؤينة، وذلك بعد التحقق من استيفائها لمتطلبات الأمان الإشعاعي اللازمة لحماية العاملين والجمهور والبيئة، وضمان الالتزام بمتطلبات أمن المصادر المشعة والمواد النووية.

شروط الخدمة

  • وجود سجل تجاري نشط للشركة بمملكة البحرين

المستندات المطلوبة

  • خطة الوقاية من الإشعاع للمنشأة أو للممارسة، وتشمل خطة الاستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية
  • اثبات الملكية وتفاصيل السيارة المستخدمة لنقل المواد أو المصادر المشعة، لناقلي المواد والمصادر المشعة او لمستخدميها في الميدان
  • السير الذاتية والمؤهلات العلمية/المهنية والعملية للعاملين بالإشعاع وسجلات الجرعات الإشعاعية لكل منهم (للسنوات الخمس الأخيرة على الأقل)
  • نتائج الفحص الطبي (فحص دم روتيني) للعاملين الإشعاعيين
  • إثبات خضوع العاملين الإشعاعيين لخدمة قياس الجرعات الشخصية

الأدوات القانونية

  • القرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم 4 لسنة 2021 بشأن تحديد فئات الرسوم المستحَقة عن التراخيص والخِدْمات التي يقدِّمها المجلس الأعلى للبيئة
  • المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن البيئة

الرسوم

  • 100 د.ب : للترخيص الجديد

طرق الدفع

  • بطاقة الصراف الآلي
  • بطاقة الائتمان

وقت الإنجاز

  • 15 يوم عمل : 15 يوم عمل

الجهة المقدمة للخدمة

المجلس الأعلى للبيئة

خطوات تقديم الخدمة

  • 1- تقديم الطلب من خلال نظام بوابة التراخيص البيئية الإلكتروني (ELS)
  • 2- مراجعة الطلب
  • 3- اتخاذ القرار
هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}