دليل الخدمة
دورة السياقة للمركبات الثقيلة والطوارئ (عن الدورة الكاملة)
دورة السياقة للمركبات الثقيلة والطوارئ (عن الدورة الكاملة) للمركبات التالية (الإسعاف- الإطفاء-الصهاريج- الحافلات- الشاحنات -القاطرة والمقطورة)
شروط الخدمة
- رخصة تعلم سارية الصلاحية
- استيفاء جميع الغرامات و المخالفات و الحوادث إن وجدت
- لايوجد على الرقم الشخصي أية قيود قانونية
- سداد الرسوم المقررة
المستندات المطلوبة
- بطاقة الهوية سارية الصلاحية
الأدوات القانونية
- والقانون رقم 23 لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، والقرار رقم 154 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور
- قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور .
- قرار وزير الداخلية رقم (309) لسنة 1998بشأن استبدال الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور.
الرسوم
- 150 دينار : دورة السياقة لمركبات الطوارئ
- 3 دينار : وفي حال الرسوب يتم احتساب ساعات تدريب إضافية بمقدار 3 دينار عن كل ساعة.
- 150 دينار : دورة السياقة للمركبات الثقيلة
طرق الدفع
- بطاقة الصراف الآلي
- بطاقة الائتمان
- نقداً (منصة تم)
وقت الإنجاز
- يوم عمل : حضوري
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور
خطوات تقديم الخدمة
- التوجه للإدارة العامة للمرور شعبة مدرسة الأمن العام في إدارة تعليم السياقة
- التحقق من استيفاء كافة المستندات والشروط المطلوبة
- سداد الرسوم المقررة.