دليل الخدمة
نقل المركبة من مكان وجودها إلى الإدارة العامة للمرور أو أي مكان اخر
نقل المركبة من مكان وجودها إلى الإدارة العامة للمرور أو إلى أي مكان آخر بواسطة الرافعة الخاصة بالإدارة.
شروط الخدمة
- إستيفاء جميع الغرامات و المخالفات و الحوادث المرورية إن وجدت
- التأكد من إستيفاء المركبة لشروط الأمن والمتانة وسلامة البيئة.
- سداد الرسوم المقررة
المستندات المطلوبة
- تصريح استخراج المركبة من قِبل القسم المختص بالإدارة العامة للمرور وذلك بعد إنقضاء مدة حجز المركبة.
- اثبات هوية مالك المركبة أو المسئول عنها أو حائزها أو تخويل رسمي معتمد صادر من مالك المركبة وذلك للسماح باستخراج واستلام المركبة للمصرح.
- شهادة ملكية المركبة
الأدوات القانونية
- قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور .
- قرار وزير الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) 2014 ، وتعديلاته.
- قرار وزير الداخلية رقم (309) لسنة 1998بشأن استبدال الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور.
الرسوم
- 15 دينار : نقل المركبة من مكان وجودها إلى الإدارة العامة للمرور أو أي مكان اخر (15 دينار).
- 3 دينار : في حال تم حجز المركبة يتم احتساب الرسم المقرر عن إيواء المركبات (3) دينار عن كل يوم أو جزء منه في (30) يوم الأولى و (1) دينار فيما زاد عن تلك المدة وذلك من اليوم التالي لانقضاء مدة (4) أيام من انتهاء مدة حجز المركبة.
طرق الدفع
- بطاقة الصراف الآلي
- بطاقة الائتمان
- نقداً (منصة تم)
وقت الإنجاز
- يوم عمل : 1
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور
خطوات تقديم الخدمة
- التوجه الى شعبة الحوادث المرورية او شعبة المخالفات المرورية بالإدارة العامة للمرور مع الحرص على توفير الوثائق المطلوبة.
- التحقق من استيفاء كافة المستندات والشروط المطلوبة.
- سداد الرسوم المقررة.