دليل الخدمة
إصدار (بدل فاقد أو تالف) لشهادة الفحص والملكية
تتيح الخدمة لمالك المركبة بطلب إصدار بدل فاقد او تالف لملكية المركبة
شروط الخدمة
- سريان صلاحية تسجيل المركبة
- استيفاء جميع الغرامات و المخالفات و الحوادث المرورية إن وجدت
- لايوجد على المركبة أية قيود (حجز تحفظي، أو أقساط).
- سداد الرسوم المقررة
الأدوات القانونية
- قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور .
- قرار وزير الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) 2014 ، وتعديلاته.
- قرار وزير الداخلية رقم (309) لسنة 1998بشأن استبدال الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور.
الرسوم
- 10 : رسم إصدار بدل فاقد أو بدل تالف لشهادة الفحص و الملكية
طرق الدفع
- بطاقة الصراف الآلي
- بطاقة الائتمان
وقت الإنجاز
- تقديم طلب الخدمة الإلكترونية: فورية : الخدمة الإلكترونية
- يوم عمل : انجاز الخدمة في الإدارة (طباعة الرخصة)
- 5 أيام عمل كحد أقصى عن طريق بريد البحرين. : توصيل الخدمة:
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور
الجهات المشاركة
- هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
- وزارة المواصلات والاتصالات
خطوات تقديم الخدمة
- الدخول على الخدمة الالكترونية عن طريق عوامل التحقق .
- ادخال رقم المركبة واختيار نوع التسجيل .
- يتم إدخال عنوان التوصيل وبيانات الاتصال.
- يتم التحقق من استيفاء الشروط ومن ثم دفع الرسوم لإصدار بدل فاقد او تالف للملكية.