دليل الخدمة

إصدار (بدل فاقد أو تالف) لشهادة الفحص والملكية

تتيح الخدمة لمالك المركبة بطلب إصدار بدل فاقد او تالف لملكية المركبة

شروط الخدمة

  • سريان صلاحية تسجيل المركبة
  • استيفاء جميع الغرامات و المخالفات و الحوادث المرورية إن وجدت
  • لايوجد على المركبة أية قيود (حجز تحفظي، أو أقساط).
  • سداد الرسوم المقررة

الأدوات القانونية

  • قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور .
  • قرار وزير الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) 2014 ، وتعديلاته.
  • قرار وزير الداخلية رقم (309) لسنة 1998بشأن استبدال الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور.

الرسوم

  • 10 : رسم إصدار بدل فاقد أو بدل تالف لشهادة الفحص و الملكية

طرق الدفع

  • بطاقة الصراف الآلي
  • بطاقة الائتمان

وقت الإنجاز

  • تقديم طلب الخدمة الإلكترونية: فورية : الخدمة الإلكترونية
  • يوم عمل : انجاز الخدمة في الإدارة (طباعة الرخصة)
  • 5 أيام عمل كحد أقصى عن طريق بريد البحرين. : توصيل الخدمة:

الجهة المقدمة للخدمة

وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور

الجهات المشاركة

  • هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
  • وزارة المواصلات والاتصالات

خطوات تقديم الخدمة

  • الدخول على الخدمة الالكترونية عن طريق عوامل التحقق .
  • ادخال رقم المركبة واختيار نوع التسجيل .
  • يتم إدخال عنوان التوصيل وبيانات الاتصال.
  • يتم التحقق من استيفاء الشروط ومن ثم دفع الرسوم لإصدار بدل فاقد او تالف للملكية.
هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}