دليل الخدمة
صرف لوحات الفحص للشركات
اصدار لوحات الفحص للاتجار في المركبات أو استيرادها
شروط الخدمة
- ارفاق ما يفيد القيد بالسجل التجاري بالنسبة لمن يزاولون الاتجار في المركبات او استيرادها.
- التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث تغطي مدة صلاحية شهادة التسجيل.
- سداد الرسوم المقررة
المستندات المطلوبة
- ملء و ختم الاستمارة الخاصة بشعبة التراخيص من قبل -الشركات و ارفاق نسخة من السجل التجاري ، ورسالة مختومة من الشركة وموقعة من الشخص المخول بالتوقيع).
الأدوات القانونية
- قرار وزير الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) 2014 ، وتعديلاته.
- قرار وزير الداخلية رقم (309) لسنة 1998بشأن استبدال الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور.
- قانون رقم ( 23 ) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور
الرسوم
- من 75 د.ب الى 99 : الرسوم
تفاصيل الرسوم:
- 75 : صرف لوحة فحص للشركات
- 12 : الرسم المقرر مقابل صرف لوحة معدنية من نسخة وحدة لمركبة لأي نوع أخر من اللوحات - للطلبات الجديدة
طرق الدفع
- بطاقة الصراف الآلي
- بطاقة الائتمان
- نقداً (منصة تم)
وقت الإنجاز
- يوم عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور
خطوات تقديم الخدمة
- التوجه للإدارة العامة للمرور شعبة ترخيص المركبات مع الحرص على توفير المستندات المطلوبة
- سداد الرسوم المقررة
- استلام اللوحات المعدنية من شركة البحرين اللوجستية في المبنى الرئيسي للإدارة العامة للمرور (فقط للطلبات الجديدة)