دليل الخدمة
طلب التأشير بالترخيص باستعمال علامة ونشر الترخيص
طلب تسجيل الترخيص بإستخدام علامة تجارية من قبل طرف ثاني غير المالك ونشر الترخيص في النشرة الخاصة للعلامات التجارية.
شروط الخدمة
- *من له حق تقديم تسجيل ترخيص بالانتفاع:
- مالك العلامة (المرخص).
- الوكيل القانوني المعين من قبل مالك العلامة والمقيد في قيد سجل العلامات التجارية.
- الوكيل القانوني المعين من قبل المرخص له والمقيد في قيد سجل العلامات التجارية.
المستندات المطلوبة
- "مِلْء الاستمارة الخاصة بالتغيير المطلوب. عقد الترخيص مكتوبا وموثقا ومصدقا حسب الأصول ومترجما إذا كان الأصل محررا بغير اللغة العربية."
الأدوات القانونية
- قرار رقم (58) لسنة 2018 بتنظيم قيد وكلاء تسجيل الملكية الصناعية.
- قانون رقم (6) لسنة 2014 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- قانون رقم (3) لسنة 2021 بالموافقة على تعديل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- قرار رقم (65) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الرسوم
- 300 : رسوم التأشير بالترخيص باستعمال علامة ونشر الترخيص
وقت الإنجاز
- 10 أيام عمل : للطلبات المقدمة الكترونيا
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة الصناعة والتجارة
خطوات تقديم الخدمة
- تسجيل الدخول باستخدام المفتاح الالكتروني المتقدم في موقع خدمات الملكية الصناعية الإلكترونية: https://service.moic.gov.bh/ipd/login
- يختار مقدم الطلب خدمة طلب التأشير بالترخيص باستعمال علامة ونشر الترخيص ويملئ الاستمارة الخاصة
- التدقيق على جميع البيانات
- تحصيل الرسوم وإصدار الرصيد.
- إجراء التأشير المطلوبة في النظام.
- إصدار خطاب لمقدم الطلب حسب نوع التأشيرة.
- يتم النشر في النشرة الخاصة للعلامات التجارية على موقع الوزارة.