دليل الخدمة
تقديم طلب لاستشارة عمالية
تقدم للمتعاملين هذه الخدمة لتوضيح أي سؤال أو استفسار متعلق بقانون العمل أو وبالقرارات التنظيمية أو التنفيذية الصادرة بموجبه وذلك على النحو المقرر في القانون وهي تقدم عن طريق الحضور الشخصي أو عن طريق النظام الإلكتروني.
شروط الخدمة
- أن يكون موضوع الاستفسار متعلق بقانون العمل بالقطاع الأهلي أو أحد القرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.
- أن لا يكون الأستفسار بشأن نزاع عمالي فردي أو جماعي قائم ومنظور من قبل فريق العمل بالوزارة.
المستندات المطلوبة
- نسخة عن بطاقة طالب الخدمة سارية المفعول.
- رقم التواصل لطالب الخدمة.
الأدوات القانونية
- قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة العمل
خطوات تقديم الخدمة
- الحصول على موعد قبل الحضور إلى مبنى الوزارة عن طريق تطبيق مواعيد.
- سيقوم موظف الخدمة بالاستدعاء بناءً على الوعد المقرر وتسجيل الطلب.
- الدخول بالمفتاح الإلكتروني.
- اختر خدمات إدارة العلاقات العمالية.
- اختر تقديم طلب استشارة عمالية.
- املأ حقول البيانات المطلوبة.
- قدم الطلب.
- عند الحضور الشخصي يتطلب الحصول على موعد عن طريق تطبيق مواعيد.