دليل الخدمة

تجديد تصريح العمل للملتحقين

من خلال هذه الخدمة، يمكن لصاحب العمل تجديد تصريح عمل الملتحقين لتمكنهم من العمل والاحتفاظ بتأشيرة الملتحقين في نفس الوقت.

شروط الخدمة

  • بطاقة هوية الملتحقين والإقامة لن تتغير.
  • مدة تصريح العمل للملتحقين هي سنة واحدة فقط.

الأدوات القانونية

  • قرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل وتعديلاته

الرسوم

  • 172 دينار بحريني : رسم الخدمة:
  • 5 دينار بحريني : الرسم الإداري:

وقت الإنجاز

  • يومين عمل. : -

الجهة المقدمة للخدمة

هيئة تنظيم سوق العمل

خطوات تقديم الخدمة

  • تنزيل وتعبئة استمارة طلب تصريح/ خدمة PDF (1.13 MB).
  • قم بتقديم الطلب في المكاتب الامامية لخدمات العملاء.
  • بمجرد تقديم طلب تجديد تصريح العمل للملتحقين، سيقوم موظف الخدمة بتحصيل الرسوم الإدارية من صاحب السجل أو من ينوب عنه (إما باستخدام جهاز نقطة البيع (POS)، أو عبر المفتاح الإلكتروني الخاص به على نظام إدارة العمالة الوافدة).
  • بمجرد استكمال عملية دفع الرسوم الإدارية، سيتم تحويل الطلب تلقائياً للتدقيق.
  • في حال تمت الموافقة على طلب تجديد التصريح، يجب دفع الرسوم إلكترونيًا عبر نظام إدارة العمالة الوافدة أو زيارة إحدى البنوك المعتمدة من الهيئة.
  • طباعة التصريح من نظام إدارة العمالة الوافدة.
يمكنك متابعة حالة الطلب (سواء تمت الموافقة عليه أو رفضه) عبر:
  • تسجيل الدخول إلى نظام إدارة العمالة الوافدة.
  • الاتصال بمركز الاتصال على 17506055 973+.
هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}