دليل الخدمة
خدمة إلغاء الترخيص لمؤسسات التعليم المبكر
تسمح الخدمة لإخضاع جميع المؤسسات التعليم المبكر المرخصة بتقديم طلب الغاء الترخيص على أن لا تتوقف المؤسسة عن الخدمات التي تقدمها الا بعد استلام القرار الوزاري المعتمد بإلغاء ترخيصها، وذلك لضمان أمن الأطفال وسلامتهم وجودة الخدمة المقدمة لهم
شروط الخدمة
- تقديم خطاب إلى إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر يتضمن طلب إلغاء ترخيص المؤسسة وعدم وجود أية التزامات مالية على المؤسسة تجاه الغير، بالوثائق الموضحة أدناه في خانة المستندات المطلوبة بأسباب طلب إلغاء، ومشفوعا بالترخيص
المستندات المطلوبة
- خطاب بطلب إلغاء الترخيص
- استمارة طلب إلغاء الترخيص
الأدوات القانونية
- قانون الطفل (37) لسنة 2012 باصدار قانون الطفل
- مرسوم بقانون رقم (25) لسنه 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.
وقت الإنجاز
- 13 يوم عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة التربية والتعليم