دليل الخدمة
تجديد تصريح العمل
من خلال هذه الخدمة، يمكن لأصحاب العمل تقديم طلب لتجديد تصريح العمل قبل انتهاء صلاحيته. كما يمكن كذلك تجديد تصاريح الملتحقين بالعامل.
شروط الخدمة
- يجب أن يتم تسجيل الطلب في النظام من قبل الشخص المسئول أو المخول.
- يمكن تجديد تصريح العمل للعامل الأجنبي وهو داخل مملكة البحرين أو خارجها، في حال كان العامل خارج مملكة البحرين يجب أن يكون التصريح ساري الصلاحية.
- يمكن تجديد التصاريح لمدة 6 أشهر أو سنة أو سنتين وفقاً لطلب صاحب العمل، مع دفع (50 ديناراً بحرينياً للحصول على تصريح لمدة 6 أشهر، و100 ديناراً بحرينياً للحصول على تصريح لمدة سنة، و200 ديناراً بحرينياً للحصول على تصريح لمدة سنتين).
- الرسوم الأساسية للتأمين الصحي في حال تجديد تصريح العمل (36 ديناراً لتصريح عمل مدته ستة أشهر، 72 ديناراً لمدة سنة، و 144 ديناراً لمدة سنتين).
- رسوم تجديد تصاريح الملتحقين هي 90 ديناراً بحرينياً بغض النظر عن مدة تصريح العامل الذي يكفل الملتحقين.
- يمكن تجديد التصريح قبل 6 أشهر من انتهاء صلاحيته (إذا كان التصريح الحالي لمدة سنتين).
- يمكن تجديد التصريح قبل 6 أشهر من انتهاء صلاحيته (إذا كان التصريح الحالي لمدة سنة).
- يمكن تجديد التصريح قبل 5 أشهر من انتهاء صلاحيته (إذا كان التصريح الحالي لمدة 6 أشهر).
- يجب أن يكون الجواز ساري المفعول لمدة لا تقل عن شهرين.
الأدوات القانونية
- قرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي وتعديلاته .
الرسوم
رسم الخدمة:
- 86 دينار بحريني : ستة أشهر:
- 172 دينار بحريني : سنة:
- 344 دينار بحريني : سنتين:
الرسم الإداري:
- 5 دينار بحريني : -
وقت الإنجاز
- يوم عمل واحد. : -
الجهة المقدمة للخدمة
هيئة تنظيم سوق العمل