دليل الخدمة
تغيير مهنة العامل المسجل
من خلال هذه الخدمة، يمكن للعامل المسجل تغيير مهنته.
شروط الخدمة
- أن يكون لدى العامل المسجل تصريح عامل مسجل ساري الصلاحية.
- أن لا يكون على العامل أي ملاحظات إدارية.
المستندات المطلوبة
استمارة خدمة تصريح العامل المسجل PDF (1.33 MB) (تغيير مهنة)
- نسخة
شهادة المهن الحرفية او ترخيص مزاولة المهنة من الجهة المختصة (للمهن التخصصية فقط)
- نسخة
الأدوات القانونية
- قرار رقم (2) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح مزاولة صاحب العمل الاجنبي للأنشطة المهنية
الرسوم
- 5 دينار بحريني : رسم اصدار بطاقة العمل:
طرق الدفع
- بنفت
- سداد
- فروع شركة BFC
- فواتير
وقت الإنجاز
- يومين عمل. : -
الجهة المقدمة للخدمة
هيئة تنظيم سوق العمل