دليل الخدمة

انتقال العمالة البالغة 60 سنة فما فوق

من خلال هذه الخدمة، يمكن للعمال الأجانب البالغين 60 سنة فما فوق طلب الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى إلغاء تصاريح العمل الخاصة بهم. ويمكن أن يتم الانتقال بموافقة أو دون موافقة صاحب العمل الحالي.

شروط الخدمة

  • يُسمح بالانتقال فقط في حال أن تصريح عمل العامل الأجنبي لا زال سارياً، على الأقل لمدة 15 يوماً.
  • في حال طلب الانتقال دون موافقة صاحب العمل الحالي/ القديم، يجب على العامل الأجنبي أن يكون قد أتم 12 شهراً من الخدمة مع نفس صاحب العمل قبل أن يبدأ صاحب العمل الجديد في طلب الانتقال.
  • بمجرد البدء في عملية الانتقال، سيتم تحويل رسوم الفترة المتبقية من صلاحية تصريح العمل لصاحب العمل السابق كإشعار دائن من خلال نظام إدارة العمالة الوافدة.
  • إذا تم الحصول على موافقة صاحب العمل القديم أو الحالي عبر نظام إدارة العمالة الوافدة من خلال آلية الموافقة على الانتقال فإن عملية النقل ستتم في الحال (لا حاجة للانتظار مدة معينة أو إكمال 12 شهراً من الخدمة). وبناءً عليه سيتم تحويل رسوم الفترة المتبقية من صلاحية تصريح العمل إلى صاحب العمل السابق كإشعار دائن من خلال نظام إدارة العمالة الوافدة.
  • العمال الأجانب الذين يحملون تصاريح عمل منتهية يحتاجون إلى تقديم طلب للحصول على تصريح عمل جديد (وليس انتقال).
  • في حالة انتهاء أو إلغاء تصريح العمل، يتم تحديد 30 يوماً من تاريخ الإلغاء أو انتهاء التصريح من أجل الحصول على تصريح عمل جديد من قبل صاحب العمل الجديد، وإلا فإنه سيكون على العامل السفر خارج مملكة البحرين أولاً قبل أن يبدأ صاحب العمل الجديد في طلب تصريح عمل جديد للعامل.
  • يستمر العامل في العمل لصاحب العمل الأول؛ ويتم دفع الرسوم الشهرية المستحقة له حتى تتم الموافقة على طلب الانتقال ودفع رسوم تصريح العمل الجديد من قبل صاحب العمل الجديد.
  • يلتزم صاحب العمل الجديد بدفع رسوم تصريح العمل الجديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على الانتقال؛ وإلا سيتم رفض الموافقة.

لن يُسمح للعامل الأجنبي بطلب الانتقال في الحالات التالية:

  • إذا لم يعد متوفراً بالعامل الأجنبي واحد أو أكثر من شروط إصدار التصريح.
  • إذا تم إصدار حكم جنائي نهائي ضد العامل الأجنبي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • إذا انتهك العامل الأجنبي إحدى الشروط التي بناءً عليها صدر تصريح عمله.
  • إذا لم يكن لدى صاحب العمل الجديد حصص البحرنة المطلوبة أو كان لديه مخالفة تمنعه من التقدم بطلب للحصول على الانتقال.
  • إذا كان لدى العامل بعض المخالفات التي تمنعه من الانتقال.
  • إذا كان تاريخ التقدم بطلب الانتقال في غضون الأشهر الثلاثة الأخيرة من صلاحية تصريح العمل (في حالة نقل العامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل).

المستندات المطلوبة

انتقال العامل الأجنبي بموافقة صاحب العمل جواز سفر العامل الأجنبي و جواز السفر للملتحقين (إن وجدت)

  • نسخة
  • يجب أن يشمل جواز السفر كافة المعلومات والتعديلات أو التحديثات، ويجب وجود الاسم الأول بالاضافة الى اسم الأب أوالعائلة في الصفحة الأولى من جواز السفر لجميع الطلبات سواء كانت عمل /التحاق. وكذلك الصفحة التي تشمل اسم الأب أو اسم الزوج (بالنسبة للعمال من حاملي الجنسية الهندية والباكستانية) والصفحة التي تحتوي على رقم جواز السفر القديم.
  • يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل، ومن الأفضل أن يكون صالحاً لمدة سنتين على الأقل قبل تقديم الطلب.

عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الأجنبي

  • نسخة
  • العقد إلزامي. يجب أن يكون عقد العمل المتفق عليه بين صاحب العمل والعامل مكتوبا باللغة العربية أو ان يكون العقد ثنائي اللغة (بتوفر اللغة العربية) على ورقة تحمل شعار وختم الشركة او ورقة حكومية.
  • يجب أن يشمل العقد على اسم السجل التجاري ورقمه، مدة العقد سواء كانت سنة أو سنتين، اسم العامل الأجنبي حسب جواز السفر، رقم جواز السفر، الجنسية، المهنة، الراتب وإشعار الاستقالة.
  • يجب أن يكون موقع من قبل صاحب العمل والعامل الأجنبي ويجب أن يحمل ختم/ توقيع صاحب العمل على ورقة تحمل شعار وختم الشركة.

خطاب الموافقة أو شهادة عدم ممانعة من السلطة المختصة بالنسبة لبعض المهن المتخصصة.

  • نسخة

في حالة انتقال العمالة من دون موافقة صاحب العمل الحالي (يرجى تقديم المستندات أدناه بالإضافة إلى المستندات المذكورة أعلاه)

  • استقالة وإشعار إلكتروني (وفقاً لقانون العمل و/ أو اتفاقية العمل بين العامل الأجنبي وصاحب العمل) مُوجهة إلى صاحب العمل الحالي من قبل العامل الذي يريد الانتقال وبطاقة الإخطار من مكتب البريد (البطاقة الوردية) أو بيان الاستقالة أو الإشعار مرسل من قبل العامل الأجنبي إلى صاحب العمل الحالي (نسخة ملونة)
  • يجب إرسال رسالة الإشعار إلى عنوان صاحب العمل المسجل في السجل التجاري (وفقاً لوزارة الصناعة والتجارة). للمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة (سجلات).
  • يجب إرسال الرسالة إلى صاحب العمل ضمن فترة محددة من الإشعار لإنهاء عقد العمل وفقاً لأحكام قانون العمل للقطاع الخاص (لا تتجاوز ثلاثة أشهر) من التاريخ المحدد للانتقال على حسب العقد السابق.
  • يمكن أن تختلف فترة الإشعار من 30 يوماً كحد أدنى إلى 90 يوماً كحد أقصى.

الأدوات القانونية

  • قانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
  • قرار رقم (28) لسنة 2008 بشأن رد رسوم تصاريح العمل وتخفيض رسم طلب تغيير المهنة وفرض غرامة عن التأخير في سداد الرسم الشهري بالنسبة للعامل الأجنبي

الرسوم

رسم الخدمة:

  • 172 دينار بحريني : سنة:
  • 344 دينار بحريني : سنتين:
  • 90 دينار بحريني : الملتحقين:

الرسم الإداري:

  • 5 دينار بحريني : -

وقت الإنجاز

  • 3 أيام عمل : هيئة تنظيم سوق العمل:
  • 5 أيام عمل : الجهات المشاركة:

الجهة المقدمة للخدمة

هيئة تنظيم سوق العمل

الجهات المشاركة

  • هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
  • وزارة الداخلية - شؤون الجنسية والجوازات والإقامة
هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}