دليل الخدمة

طلب التفاوض لتسوية نزاع العمل الجماعي

تختص خدمة طلب التفاوض لتسوية نزاع العمل الجماعي باستقبال طلبات منازعات العمل الجماعية التي ترد عن طريق المنظمات النقابية أو مجموعات العمال ليتم العمل على تسويتها ودياً قبل رفعها إلى مجلس تسوية منازعات العمل الجماعية أو هيئة التحكيم الجماعية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

شروط الخدمة

  • أن يكون موضوع النزاع جماعياً.
  • أن يكون النزاع متعلق بظروف العمل وأحكام الاستخدام.
  • أن يكون النزاع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم.
  • أن يكون النزاع مقدم من المنظمة النقابية أو أغلبية عمال المنشأة أو عمال القسم بالمنشأة الذين يخصهم النزاع.
  • أن يتم التفاوض بين الطرفين المتنازعين قبل تقديم طلب الخدمة بمدة لا تقل عن 60 يوم "مع إرفاق المستند الذي يثبت ذلك".

المستندات المطلوبة

  • إرفاق ما يثبت التفاوض أو رفض التفاوض من قبل ممثلين المشكو في حقها.
  • إرفاق أسماء الشاكين (بالأرقام الشخصية وأرقام الاتصال).
  • إمكانية إرفاق مستندات أخرى تتعلق بموضوع النزاع.

الأدوات القانونية

  • قانون النقابات العمالية رقم 33 لسنة2002م
  • قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012

وقت الإنجاز

  • أربعة أيام عمل

الجهة المقدمة للخدمة

وزارة العمل

خطوات تقديم الخدمة

  • عند بدء الخدمة سيقوم النظام بطلب المفتاح الإلكتروني الأساسي.
  • قم بإدخال المفتاح الإلكتروني الأساسي.
  • عند الدخول أختار خدمات النقابات العمالية.
  • قم بملىء الحقول المطلوبة.
  • قم بإرفاق المستندات المتعلقة بموضوع النزاع.
  • قم بالضغط على "إرسال" بعد التأكد من صحة المعلومات.
هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}