دليل الخدمة
شطب / إلغاء تسجيل السفن
تسمح هذه الخدمة للمستخدم بشطب / إلغاء تسجيل سفن النزهة والصيد والسفن التقليدية (البوانيش) والدراجات المائية التي تقل حمولتها عن 150 طن والتي لا تستخدم لأغراض تجارية
شروط الخدمة
- تخضع السفن المصدرة إلى الخارج إلى عملية الفحص الفني للحصول على شهادة سلامة السفينة
تتم عملية الإلغاء للأسباب التالية:
- التلف
- البيع والتصدير إلى الخارج
- التسجيل تحت علم آخر
المستندات المطلوبة
متطلبات شطب سفن الصيد والنزهة والسفن الشراعية (البوانيش) والدراجات المائية :
- نسخة من البطاقة السكانية سارية المفعول
- بيان سبب الشطب والمستندات المؤيدة له ( عقد البيع الموثق, إفادة الانتهاء من تفكيك القارب, شهادة تسجيل تحت علم آخر)
- شهادة تفيد بانقضاء الدين وفك الرهن للسفينة المرهونة
- رصيد إلغاء / تسليم جهاز خفر السواحل AIS
الإجراءات التالية:
- تسليم لوحة اسم السفينة
- إتمام واجتياز الفحص الفني للحصول على شهادة سلامة السفينة في حال التصدير للخارج
الأدوات القانونية
- القرار رقم (2) لسنة 2021 بشأن شروط التسجيل والسلامة وإجراءات الحصول على ترخيص الملاحة للسفن الصغيرة التي تقِل حمولتها الإجمالية عن مائة وخمسين طناً
الرسوم
- 5 د.ب : السفن حتى 21 قدم والسفن التقليدية
- 10 د.ب : السفن أكثر من 21 قدم وحتى 35 قدم
- 15 د.ب : السفن أكثر من 35 قدم
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة المواصلات والاتصالات