دليل الخدمة

إجازة قيادة

تسمح هذه الخدمة للمستخدم بتقديم طلب الحصول على إجازة قيادة للربابنة والبحارة على متن السفن التي تقل حمولتها عن 150 طنا ولا تستخدم لأغراض تجارية

شروط الخدمة

  • لا يجوز قيادة السفن المسجلة في المياه البحرينية الا بعد الحصول على إجازة القيادة وفقا للضوابط والشروط
  • أن لا يقل عمر مقدم الطلب عن (18) سنة ميلادية
  • إجازة قيادة لسفن الصيد (المحترفين) تصدر للربابنة والعاملين على السفن المرخصة لنشاط الصيد من قبل إدارة الثروة السمكية بوزارة شؤون البلديات والزراعة

تنقسم فئات إجازة قيادة سفن النزهة إلى :

  • اقل من 36 قدم
  • أكثر من 36 قدم (تتطلب تدريب خاص)
  • بانوش

المستندات المطلوبة

متطلبات الحصول على إجازة قيادة لسفن النزهة:

  • نسخة من البطاقة السكانية سارية المفعول
  • صورة حديثة لمقدم الطلب على ان يكون الوجه فيها واضحا
  • شهادة تدريب معتمدة من قبل الإدارة المختصة لقيادة اليخوت التي يبلغ طولها 36 قدما أو أكثر
  • توقيع اقرار التعليمات الإرشادية لتوعية البحارة ومرتادي البحر

الأدوات القانونية

  • القرار رقم (2) لسنة 2021 بشأن شروط التسجيل والسلامة وإجراءات الحصول على ترخيص الملاحة للسفن الصغيرة التي تقِل حمولتها الإجمالية عن مائة وخمسين طناً

الرسوم

  • 1 د.ب : رسوم إجازات القيادة

وقت الإنجاز

  • يوم عمل

الجهة المقدمة للخدمة

وزارة المواصلات والاتصالات

الجهات المشاركة

  • وزارة شؤون البلديات والزراعة

القنوات والخدمات الإلكترونية

هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content