دليل الخدمة
تغير مهنة العامل المسجل
من خلال هذه الخدمة، يمكن تصريح العامل المسجل تغير مهنته.
شروط الخدمة
- أن يكون لدى العامل الأجنبي تصريح عامل مسجل ساري الصلاحية.
- ألّا تكون على العامل أي ملاحظات إدارية.
المستندات المطلوبة
- استمارة خدمة تصريح العامل المسجل (تغيير مهنة).
- نسخة من شهادة المهن الاحترافية
- ما يثبت هوية العامل (نسخة جواز أو بطاقة هوية)
الأدوات القانونية
- قرار رقم (2) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح مزاولة صاحب العمل الاجنبي للأنشطة المهنية
الرسوم
- 5 د.ب : رسوم اصدار البطاقة
طرق الدفع
- سداد
- فروع شركة BFC
- فواتير
وقت الإنجاز
- 3 أيام عمل
الجهة المقدمة للخدمة
هيئة تنظيم سوق العمل
خطوات تقديم الخدمة
- يتم تقديم الخدمة عن طريق مراكز تسجيل العمالة
- يتم تقديم الطلب بعد تعبئة الاستمارة وارفاق نسخة من الهوية
- يجب ارفاق نسخة من شهادة المهن الاحترافية (ان وجدت)