دليل الخدمة

إلغاء تصريح العامل المسجل

من خلال هذه الخدمة، في حال رغبة العامل بإلغاء تصريح العامل المسجل أثناء سريانه، يقوم بملء استمارة خدمة تصريح العامل المسجل.

شروط الخدمة

  • أن يكون قد سدد جميع الرسوم الشهرية
  • دفع مبلغ الرسوم الإدارية للإلغاء في حال كان التصريح ساري.

المستندات المطلوبة

  • نسخة من جواز سفر حامل التصريح أو بطاقة الهوية
  • ملأ استمارة خدمه خدمة تصريح العامل المسجل.

الأدوات القانونية

  • قرار رقم (2 ) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح مزاولة صاحب العمل الاجنبي للأنشطة المهنية

الرسوم

  • 5 د.ب : رسوم إدارية تدفع قبل عمليه الإلغاء

طرق الدفع

  • سداد
  • فروع شركة BFC
  • فواتير

وقت الإنجاز

  • فورا

الجهة المقدمة للخدمة

هيئة تنظيم سوق العمل

الجهات المشاركة

  • وزارة الداخلية - شؤون الجنسية والجوازات والإقامة

خطوات تقديم الخدمة

  • يجب على الشخص المخول من مركز التسجيل تقديم الطلب عن طريق الموقع الالكتروني https://workers.lmra.gov.bh//ملأ استمارة خدمة تصريح العامل المسجل (الغاء) مرفقة بما يثبت هويته العامل وملأ النموذج الخاص بالخدمة
هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}