دليل الخدمة
إلغاء تصريح العامل المسجل
من خلال هذه الخدمة، في حال رغبة العامل بإلغاء تصريح العامل المسجل أثناء سريانه، يقوم بملء استمارة خدمة تصريح العامل المسجل.
شروط الخدمة
- أن يكون قد سدد جميع الرسوم الشهرية
- دفع مبلغ الرسوم الإدارية للإلغاء في حال كان التصريح ساري.
المستندات المطلوبة
- نسخة من جواز سفر حامل التصريح أو بطاقة الهوية
- ملأ استمارة خدمه خدمة تصريح العامل المسجل.
الأدوات القانونية
- قرار رقم (2 ) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح مزاولة صاحب العمل الاجنبي للأنشطة المهنية
الرسوم
- 5 د.ب : رسوم إدارية تدفع قبل عمليه الإلغاء
طرق الدفع
- سداد
- فروع شركة BFC
- فواتير
وقت الإنجاز
- فورا
الجهة المقدمة للخدمة
هيئة تنظيم سوق العمل
الجهات المشاركة
- وزارة الداخلية - شؤون الجنسية والجوازات والإقامة
خطوات تقديم الخدمة
- يجب على الشخص المخول من مركز التسجيل تقديم الطلب عن طريق الموقع الالكتروني https://workers.lmra.gov.bh//ملأ استمارة خدمة تصريح العامل المسجل (الغاء) مرفقة بما يثبت هويته العامل وملأ النموذج الخاص بالخدمة