دليل الخدمة

طلب مزاولة نشاط مستودع أو مخزن

إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة الجمركية وفق القواعد والشروط التي يحددها معالي رئيس الجمارك. يتم إصدار تراخيص المودعين بقرار من رئيس الجمارك على المخازن أو المستودعات بعد الحصول على قرار الإنشاء معالي وزير الداخلية.

شروط الخدمة

  • مزاولة نشاط مستودع عام: إيداع البضائع لحساب الغير (المستوردين).
  • مزاولة نشاط مستودع خاص: إيداع بضائع مالك المستودع.
  • مزاولة نشاط مخزن: خزن البضائع مؤقتاً وسحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية ويجب أن يكون وكيل شحن.

المستندات المطلوبة

  • رسالة لمعالي رئيس الجمارك لمزاولة نشاط مستودع أو مخزن.
  • نسخ من بطاقات الهوية لملاك المستودع.
  • نسخة من السجل التجاري.
  • معلومات الاتصال بالشركة وعنوان المستودع.
  • شهادة الدفاع المدني باسم الشركة.
  • وثيقة التأمين على المستودع ويجب أن تكون شاملة للبضائع المودعة بالمستودع.
  • رسم تخطيطي يبين الإجراءات المراد تطبيقها في ادخال وإخراج البضائع.
  • الخريطة الهندسية للمستودع.
  • عقد الإيجار.

الأدوات القانونية

  • قرار رقم 14 لسنة 2003 بشان قواعد والشروط المنظمة للمستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها وإيداع البضائع في وضع معلق الضريبة (الرسوم) الجمركية.
  • والمواد رقم 74 و75 و76.

وقت الإنجاز

  • 30 يوم عمل

الجهة المقدمة للخدمة

وزارة الداخلية - شؤون الجمارك

خطوات تقديم الخدمة

  • تسليم جميع المستندات والمعلومات المطلوبة.
  • مراجعة الطلب والتأكد من استكمال جميع المستندات. في حال عدم تقديم جميع المستندات يتم ابلاغ مقدم الطلب لاستكمال المستندات والمعلومات المطلوبة والتنسيق لزيارة موقع الشركة.
  • في حال اكتمال المستندات المطلوبة يتم ابلاغ صاحب الطلب بالموافقة أو رفض الطلب.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}