دليل الخدمة
الإفساح الجمركي للمواد الكيميائية ووسائط التبريد وأجهزة التبريد والتكييف
تتيح هذه الخدمة للمنشآت العاملة في مجال التجارة، تقديم طلبات الافساح عن المواد الكيميائية، ووسائط التبريد، ووحدات المكيفات، والثلاجات. يتم تقديم الطلب ومتابعته إلكترونيًا.
شروط الخدمة
- وجود سجل تجاري نشط للشركة بمملكة البحرين
المستندات المطلوبة
- البيان الجمركي
- فاتورة الشراء معتمدة من بلد المنشأ
- بوليصة الشحن الأصلية
- بيان المعاينة الجمركية (المانفست)
- كتالوج الجهاز أو المعدة المستوردة
- قائمة التعبئة
الأدوات القانونية
- القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2002 بشأن التحكم في استيراد واستخدام المواد الكيميائية المحظورة والمقيدة بشدة
- القرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم 4 لسنة 2021 بشأن تحديد فئات الرسوم المستحَقة عن التراخيص والخِدْمات التي يقدِّمها المجلس الأعلى للبيئة
- قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم (2) لسنة 2020 بتحديد فئات رسوم تراخيص وسائط التبريد ووحدات التبريد ووحدات التكييف
- المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن البيئة
- القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2020 بشأن إدارة وسائط التبريد ووحدات التبريد ووحدات التكييف
- القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2006 بشأن إدارة المواد الكيميائية الخطرة
الرسوم
- يعتمد على عدد المواد (المادة الواحدة 5 دينار بحريني) : يعتمد على عدد المواد (المادة الواحدة 5 دينار بحريني)
طرق الدفع
- بطاقة الصراف الآلي
- بطاقة الائتمان
وقت الإنجاز
- يوم عمل واحد : ويشترط لاستكمال الخدمة استلام جميع البيانات والمستندات المطلوبة
الجهة المقدمة للخدمة
المجلس الأعلى للبيئة
الجهات المشاركة
- وزارة الداخلية - شؤون الجمارك
خطوات تقديم الخدمة
- تقديم الطلب عبر نظام OFOQ وإرفاق كافة المستندات المطلوبة