دليل الخدمة
تحويل الملكية
تسمح هذه الخدمة للمستخدم بتحويل ملكية تسجيل سفن الصيد والنزهة والسفن التقليدية (البوانيش) التي تقل حمولتها عن 150 طن ولا تستخدم للأغراض التجارية
شروط الخدمة
- يتم تقديم هذه الخدمة لطلبات تحويل الملكية للسفن المملوكة للأفراد
المستندات المطلوبة
- ملأ وتوقيع الاستمارة
- ملكية السفينة الأصلية
- بطاقة الهوية
- لوحة اسم السفينة
1) متطلبات تحويل ملكية سفن النزهة والصيد والسفن التقليدية (البوانيش)
- نسخة من البطاقة السكانية سارية المفعول للمالك الحالي (البائع)
- نسخة من البطاقة السكانية للمالك الجديد (المشتري)
- نسخة طبق الأصل من عقد البيع الموثق لدى كاتب العدل أو أي مستندات أخرى مؤيدة لتحويل الملكية
- عدم ممانعة من إدارة الثروة السمكية بوزارة شؤون البلديات والزراعة لسفن الصيد
- شهادة فك / انقضاء الرهن للسفن المرهونة
الأدوات القانونية
- القرار رقم (2) لسنة 2021 بشأن شروط التسجيل والسلامة وإجراءات الحصول على ترخيص الملاحة للسفن الصغيرة التي تقِل حمولتها الإجمالية عن مائة وخمسين طناً
الرسوم
- 5 د.ب : السفن حتى 21 قدم والسفن التقليدية
- 10 د.ب : السفن أكثر من 21 قدم وحتى 35 قدم
- 15 د.ب : السفن أكثر من 35 قدم
- 20 د.ب : تجديد السفن الأخرى
وقت الإنجاز
- يوم عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة المواصلات والاتصالات
الجهات المشاركة
- وزارة شؤون البلديات والزراعة
خطوات تقديم الخدمة
- الحضور الشخصي إلى مكتب تسجيل السفن الصغيرة بوزارة المواصلات والاتصالات مع الوثائق المطلوبة