دليل الخدمة
طلب تحديد مواقع العلامات البحرية
إصدار الموافقة على اختيار موقع لتثبيت علامة بحرية أو عوامة ربط سفن
المستندات المطلوبة
- خطاب طلب بذلك مع بيان الحاجة لوضع العلامة البحرية
- خارطة بحرية موضح بها الموقع المطلوب
الأدوات القانونية
- قانون رقم (61) لسنة 2006 بإصدار قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012
الرسوم
- 400 د.ب : -
وقت الإنجاز
- 6 ايام عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة المواصلات والاتصالات
خطوات تقديم الخدمة
- تقديم رسالة طلب من قبل الجهة المستفيدة (قطاع خاص أو عام) من وضع العلامة البحرية أو عوامة ربط السفن إلى مدير السلامة وحماية البيئة البحرية وارفاقها بالمستندات المطلوبة