دليل الخدمة
تصريح طلاء اسم السفن الأجنبية
تصريح إذن لسفينة أجنبية بطلاء أو بتغيير الاسم وتثبيته على السفينة أثناء تواجدها في مملكة البحرين
المستندات المطلوبة
- استمارة الطلب
- شهادة تسجيل السفينة المبين بها الاسم الجديد للسفينة
- السجل الموجز لتاريخ السفينة (CSR)
الأدوات القانونية
- قانون رقم (61) لسنة 2006 بإصدار قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012
الرسوم
- 50 د.ب : -
وقت الإنجاز
- يومان عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة المواصلات والاتصالات
خطوات تقديم الخدمة
- ملأ الاستمارة وإرفاقها بالمستندات المطلوبة وإرسالها إلى البريد الإلكتروني للإدارة
- يقدم الطلب من قبل مالك/مشغل السفينة البحرينة ومن قبل الوكيل البحري للسفينة الأجنبية