دليل الخدمة

تصريح صيانة المحركات

تصريح إذن للسفن بإجراء صيانة لأحد محركتها عند تواجدها على الأرصفة أو في منطقة المخطاف

المستندات المطلوبة

  • استمارة الطلب
  • شهادة تسجيل السفينة

الأدوات القانونية

  • المادة (24) من قرار الوزير رقم (6) لسنة 2010 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية
  • قانون رقم (61) لسنة 2006 بإصدار قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012

الرسوم

  • 150 د.ب : -

وقت الإنجاز

  • يومان عمل

الجهة المقدمة للخدمة

وزارة المواصلات والاتصالات

خطوات تقديم الخدمة

  • ملأ الاستمارة وإرفاقها بالمستندات المطلوبة وإرسالها إلى البريد الإلكتروني للإدارة
  • يقدم الطلب من قبل مالك/مشغل السفينة البحرينية ومن قبل الوكيل البحري للسفينة الأجنبية
هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}