دليل الخدمة
تصريح صيانة المحركات
تصريح إذن للسفن بإجراء صيانة لأحد محركتها عند تواجدها على الأرصفة أو في منطقة المخطاف
المستندات المطلوبة
- استمارة الطلب
- شهادة تسجيل السفينة
الأدوات القانونية
- المادة (24) من قرار الوزير رقم (6) لسنة 2010 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية
- قانون رقم (61) لسنة 2006 بإصدار قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012
الرسوم
- 150 د.ب : -
وقت الإنجاز
- يومان عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة المواصلات والاتصالات
خطوات تقديم الخدمة
- ملأ الاستمارة وإرفاقها بالمستندات المطلوبة وإرسالها إلى البريد الإلكتروني للإدارة
- يقدم الطلب من قبل مالك/مشغل السفينة البحرينية ومن قبل الوكيل البحري للسفينة الأجنبية