دليل الخدمة
تصريح العمل الساخن
تصريح للسفن في المياه البحرينية بإجراء العمل الساخن المؤقت على سطح السفينة، وهو يشمل أي عمل ينتج منه لهب او شرار او حرارة أو يستخدم فيه مصدر اشعال، مثل اعمال اللحام والقطع بالحرارة
المستندات المطلوبة
- استمارة الطلب
- شهادة تسجيل السفينة
- نسخة من تصريح العمل الساخن الصادر من الربان
- نسخة من تصريح العمل الساخن الصادر عن صاحب المنشأة إن أمكن
الأدوات القانونية
- المادة (24) من قرار الوزير رقم (6) لسنة 2010 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية
- قانون رقم (61) لسنة 2006 بإصدار قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012
الرسوم
- 100 د.ب
وقت الإنجاز
- 3 أيام عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة المواصلات والاتصالات
خطوات تقديم الخدمة
- ملأ الاستمارة وارفاقها بالمستندات المطلوبة
- إرسالها إلى البريد الإلكتروني للإدارة
- يقدم الطلب من قبل مالك/مشغل السفينة البحرينة و من قبل الوكيل البحري للسفينة الأجنبية