دليل الخدمة
تصريح إنزال قوارب النجاة
تصريح للإذن للسفن بالقيام بإنزال قوارب النجاة للتأكد من سلامتها أو لإجراء التدريبات اللازمة أثناء تواجدها في المياه البحرينية
المستندات المطلوبة
- استمارة الطلب
- شهادة تسجيل السفينة
الأدوات القانونية
- قانون رقم (61) لسنة 2006 بإصدار قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012
الرسوم
- 20 د.ب
وقت الإنجاز
- 3 أيام عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة المواصلات والاتصالات
خطوات تقديم الخدمة
- ملأ الاستمارة وإرفاقها بالمستندات المطلوبة
- إرسالها إلى البريد الإلكتروني للإدارة
- يقدم الطلب من قبل مالك/مشغل السفينة البحرينة و من قبل الوكيل البحري للسفينة الأجنبية