دليل الخدمة
طلب رفع المنع من السفر – المحاكم
يتم تقديم طلب للمحكمة المختصة من الطرف الممنوع من السفر او وكيله لرفع المنع ويتم عرضه على المحكمة لاتخاذ القرار، وعند موافقة القاضي يتم عمل خطاب ويرسل الكترونيا للإدارة العامة للجنسية والهجرة والجوازات لرفع المنع.
المستندات المطلوبة
- تقديم طلب للمحكمة المختصة
- نسخة من الوكالة في حال وجود محامي
- نسخة من بطاقة الهوية للطرف
الأدوات القانونية
- قانون الإجراءات الجنائية
وقت الإنجاز
- 3 أيام عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
خطوات تقديم الخدمة
- يتم تقديم الطلب عبر البريد الإلكتروني الخاص لكل محكمة.