دليل الخدمة

خدمة طلب صرف نفقة مؤقتة من صندوق النفقة

بإمكان من صدر لصالحه حكم مُستعجل من محكمة الأسرة بتقرير نفقة (مسكن، طعام، كساء، علاج) أن يتقدم بطلب لصرف النفقة من الصندوق في حال ثبت أن المحكوم عليه لم يسدد هذه النفقات في ملف التنفيذ، على أن يقوم الصندوق باستردادها لاحقاً من المحكوم عليه.

شروط الخدمة

  • تقديم الطلب من خلال الحضور الشخصي لمبنى القضاء الشرعي

المستندات المطلوبة

  • ملء الاستمارة المخصصة للطلب .
  • نسخة من الحكم الشرعي الصادر .
  • وثيقة الطلاق المعتمدة في حال كانت تحتوي على مبلغ النفقة المقررة .
  • شهادة الحساب الدولي (IBAN) لدى بنك البحرين الإسلامي .
  • إفادة باستمرار الحضانة .
  • مذكرة اخبار بتنفيذ الحكم من ملف التنفيذ .
  • تقديم ما يفيد تبليغ المحكوم عليه بحكم النفقة .
  • شهادة من قاضي التنفيذ تفيد تعذر التنفيذ على المحكوم عليه رغم اتخاذ الاجراءات التنفيذية .
  • نسخة مختومة من إدارة التنفيذ بالإجراءات التنفيذية المتخذة في الملف .
  • نسخة من هوية المحكوم عليه ومحل إقامته وجهة العمل
  • نسخة من هوية الابناء (الصادر لمصلحتهم حكم بالنفقة) .
  • ملخص مالي من واقع ملف التنفيذ .

الأدوات القانونية

  • قانون رقم (34) لسنة 2005 ولائحته الداخلية رقم 44 لسنة 2007 وتعديلاتها

وقت الإنجاز

  • 16 يوم عمل

الجهة المقدمة للخدمة

وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف

خطوات تقديم الخدمة

  • تقديم الطلب من خلال الحضور الشخصي لمبنى القضاء الشرعي
  • إحالة الطلب على لجنة الطلبات
  • في حال الموافقة من اللجنة يتم تسجيل الطلب وصرف المبلغ خلال 16 يوم عمل
هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}