دليل الخدمة
تجديد القيد وإصدار بطاقات القيد بمختلف أنواعها (المحامين - أمناء التفليسة – الوسطاء)
يتم تجديد القيد من الاشخاص المقيدين بموجب القانون بحسب نوع القيد.
المستندات المطلوبة
- تقديم طلب الحصول على الرخصة الجديدة عن طريق البريد الالكتروني. general_registrar@moj.gov.bh
- ملئ استمارة الطلب المتوفرة على موقع الوزارة , تحميل
الأدوات القانونية
- مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 باصدار قانون المحاماة
- مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات
- قرار وزاري رقم (12) لسنة 2020 بتحديد رسوم القيد في جدول الوسطاء ورسوم تجديد القيد.
- قانون رقم 22 لسنة 2018 باصدار قانون اعادة التنظيم والافلاس وتعديلاته
- قرار رقم (71) لسنة 2018 بشأن تنظيم الشروط والقواعد اللازمة للقيد في قائمة امناء التفليسة بجدول الخبراء وضمانات الحيدة في مزاولة اعماله
الرسوم
رسم التجديد بحسب نوع القيد
- 250 : القيد بجدول المحامين تحت التمرين
- 20 : تجديد القيد سنويا
- 300 : القيد بجدول المحامين المشتغلين:
- 100 : تجديد القيد سنويا.
- 500 : القيد بجدول المحامين المجازين امام التمييز
- 100 : القيد في جدول الوسطاء (شخص طبيعي)
- 50 : تجديد القيد كل 3 سنوات
- 200 : القيد في جدول الوسطاء (شخص اعتباري)
- 100 : تجديد القيد كل 3 سنوات
- 300 : القيد في جدول أمناء التفليسة (شخص طبيعي)
- 100 : تجديد القيد كل سنتين.
- 300 : القيد في جدول الخبراء (أمناء التفليسة) (شخص اعتباري)
- 100 : تجديد القيد كل سنتين.
وقت الإنجاز
- يوم عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
خطوات تقديم الخدمة
- دفع رسوم الخدمة عبر بوابة موقع الحكومة الالكترونية للحصول على الرخصة الجديدة.
- تقديم طلب عن طريق ارساله على البريد الالكتروني الخاص بمكتب المسجل العام أو الحضور الشخصي.
- مراجعة النظام من قبل الموظف المختص للتأكد من سداد رسم تجديد القيد.
- إرسال بطاقة القيد الإلكترونية عن طريق وصلة على الهاتف الخاص بمقدم الطلب.