دليل الخدمة
إصدار وثيقة وصية شرعية
وثيقة يثبت بموجبها تبرع الموصي بمال او عقار يملكه للموصى له بعد وفاته.
شروط الخدمة
- يتعين أن يكون مقدم الطلب صاحب صفة: أصيل أو وكيل رسمي
المستندات المطلوبة
- ملأ استمارة طلب وثيقة شرعية
- نسخ من: بطاقة الهوية / أو جواز السفر للأطراف
- نسخة من سند ملكية المال الموصى به (وثيقة عقار، سجل تجاري، مركبة، غير ذلك)
- نسخة من التوكيل الرسمي لمن أراد إنابة وكيله بالتوقيع عنه
- إذا كان العقار مرهونا او مشروط التصرف:يلزم استخراج موافقة من الجهة بعدم ممانعة من إصدار وثيقة الوصية.
الملاحظات
- إذا كان العقار مرهونًا: يلزم استخراج رسالة موافقة على العُمْرى من الجهة الراهنة
- إذا كان العقار مشروط التصرف (من جهة حكومية أو خاصة): يلزم استخراج موافقة منها
الأدوات القانونية
- قرار وزاري: قرار رقم (3) لسنة 2017 بشأن إجراءات استصدار الوثائق المختص بها قاضي الإجراءات الشرعية
وقت الإنجاز
- 5 أيام عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
خطوات تقديم الخدمة
- الدخول لموقع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف https://www.moj.gov.bh ، الدخول لقائمة: الاستمارات. واختيار الاستمارة المخصصة للطلب
- طباعة الاستمارة، وملأها يدويًا، وارفاق المستندات المطلوبة
- إرسال الاستمارة والمستندات على البريد الإلكتروني الخاص بقسم البحث الشرعي والفرائض
- خلال مدة تتراوح بين 2 إلى 5 أيام عمل، سيتم التواصل مع المتقدم هاتفيًا لتحديد موعد للحضور أمام المحكمة.
- في الموعد المحدد يتم حضور الموصي مع إحضار أصل المستندات المقدمة
- sr@moj.gov.bh