دليل الخدمة

إصدار وثيقة وصية شرعية

وثيقة يثبت بموجبها تبرع الموصي بمال او عقار يملكه للموصى له بعد وفاته.

شروط الخدمة

  • يتعين أن يكون مقدم الطلب صاحب صفة: أصيل أو وكيل رسمي

المستندات المطلوبة

  • ملأ استمارة طلب وثيقة شرعية
  • نسخ من: بطاقة الهوية / أو جواز السفر للأطراف
  • نسخة من سند ملكية المال الموصى به (وثيقة عقار، سجل تجاري، مركبة، غير ذلك)
  • نسخة من التوكيل الرسمي لمن أراد إنابة وكيله بالتوقيع عنه
  • إذا كان العقار مرهونا او مشروط التصرف:يلزم استخراج موافقة من الجهة بعدم ممانعة من إصدار وثيقة الوصية.

الملاحظات

  • إذا كان العقار مرهونًا: يلزم استخراج رسالة موافقة على العُمْرى من الجهة الراهنة
  • إذا كان العقار مشروط التصرف (من جهة حكومية أو خاصة): يلزم استخراج موافقة منها

الأدوات القانونية

  • قرار وزاري: قرار رقم (3) لسنة 2017 بشأن إجراءات استصدار الوثائق المختص بها قاضي الإجراءات الشرعية

وقت الإنجاز

  • 5 أيام عمل

الجهة المقدمة للخدمة

وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف

خطوات تقديم الخدمة

  • الدخول لموقع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف https://www.moj.gov.bh ، الدخول لقائمة: الاستمارات. واختيار الاستمارة المخصصة للطلب
  • طباعة الاستمارة، وملأها يدويًا، وارفاق المستندات المطلوبة
  • إرسال الاستمارة والمستندات على البريد الإلكتروني الخاص بقسم البحث الشرعي والفرائض
  • خلال مدة تتراوح بين 2 إلى 5 أيام عمل، سيتم التواصل مع المتقدم هاتفيًا لتحديد موعد للحضور أمام المحكمة.
  • في الموعد المحدد يتم حضور الموصي مع إحضار أصل المستندات المقدمة
ترسل الاستمارات والمرفقات بصيغة PDF على البريد الالكتروني
  • sr@moj.gov.bh
هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}