دليل الخدمة
إصدار وثيقة العُمْرى الشرعية
خدمة إصدار وثيقة العُمْرى الشرعية، والتي يثبت بموجبها هبة المالك عقاره لشخص ما لينتفع به لغرض السكنى فيه لفترة زمنية محددة تستمر من تاريخ إبرام عقد العُمْرى وحتى وفاة المستفيد (المُعْمَر عليه)، ومن ثم يرجع العقار إلى المُتَصَرِف بالعقار (المُعْمِر) إن كان حيًا، أو إلى ورثته بعد وفاته. في حال وجود صلة قرابة بين المُعْمِر والمُعْمَر عليه يلزم إثبات صلة القرابة.
شروط الخدمة
- يتعين أن يكون مقدم الطلب صاحب صفة: أصيل أو وكيل رسمي
المستندات المطلوبة
- ملأ استمارة طلب وثيقة شرعية
- نسخ من: بطاقة الهوية / أو جواز السفر للمتصرف والمستفيد (المُعْمِر والمُعْمَر عليه)
- جميع صفحات وثيقة العقار
- ما يُثبت صلة القرابة بين (المُعْمِر والمُعْمَر عليه). توضيح: (الزوجين: عقد الزواج)، (الأم وأولادها: شهادة ميلاد الأولاد)، (ابن الخال: شهادة ميلاد الواهب)، (ابن الخالة: شهادة ميلاد الواهب والموهوب له) ونحو ذلك. أما صلة القرابة بين الأب وأولاده، والإخوة مع بعضهم، وأبناء العمومة، ونحو ذلك، فَيُكتفى بالاسم المدوَّن في بطاقة الهوية أو الجواز
- نسخة من التوكيل الرسمي ينص على حق العمرى لمن أراد إنابة وكيله بالتوقيع عنه
- إذا كان العقار مرهونًا: يلزم استخراج رسالة موافقة على العُمْرى من الجهة الراهنة.
الأدوات القانونية
- قرار وزاري: قرار رقم (3) لسنة 2017 بشأن إجراءات استصدار الوثائق المختص بها قاضي الإجراءات الشرعية
وقت الإنجاز
- 5 أيام عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
خطوات تقديم الخدمة
- الدخول لموقع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف https://www.moj.gov.bh ، الدخول لقائمة: الاستمارات. واختيار الاستمارة المخصصة للطلب
- طباعة الاستمارة، وملأها يدويًا، وارفاق المستندات المطلوبة ترسل الاستمارة والمرفقات في ملف واحد بصيغة PDF على البريد الالكتروني: sr@moj.gov.bh
- إرسال الاستمارة والمستندات على البريد الإلكتروني الخاص بقسم البحث الشرعي والفرائض
- خلال 2 - 5 أيام عمل يتم التواصل مع المراجع هاتفيًا؛ لتحديد موعد الحضور للمحكمة في الموعد المحدد يتم إحضار أصل المستندات المقدمة، مع حضور: في الدائرة السنية: المتصرف فقط (المُعْمِر). في الدائرة الجعفرية: المتصرف والمستفيد (المُعْمِر والمُعْمَر عليه)
- في الموعد المحدد: الدائرة السنية يلزم حضور المتصرف فقط ( المعمر) وفي الدائرة الجعفرية : حضور الطرفين المتصرف والمستفيد (المعمر عليه)
- يشترط حضور كل من القيّم والمستفيد (الشخص المسنّ والشخص الذي تتم رعايته) شخصيًا أمام المحكمة الجعفرية.