دليل الخدمة
خدمة طلب التصالح
تعرض إدارة التفتيش خدمة التصالح وذلك للمخالفات المتعلقة بقانون السجل التجاري من خلال دفع المخالف لمبلغ التصالح وعدم إحالته للنيابة العامة
شروط الخدمة
- أن يكون مقدم الطلب صاحب السجل أو شخص لديه صلاحية معرفة في السجل او شخص موكل من قبل صاحب السجل او مكتب محترف
المستندات المطلوبة
- اتفاقية التصالح، حيث يتم توقيع الاتفاقية بعد عمل محضر سؤال مع المخالف
الأدوات القانونية
- المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
الرسوم
- 1000 د.ب : تدفع الرسوم مرة واحدة وخلال شهر من توقيع اتفاقية التصالح
وقت الإنجاز
- يوم عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة الصناعة والتجارة
خطوات تقديم الخدمة
- الحضور الشخصي لإدارة التفتيش