دليل الخدمة

خدمة طلب التصالح

تعرض إدارة التفتيش خدمة التصالح وذلك للمخالفات المتعلقة بقانون السجل التجاري من خلال دفع المخالف لمبلغ التصالح وعدم إحالته للنيابة العامة

شروط الخدمة

  • أن يكون مقدم الطلب صاحب السجل أو شخص لديه صلاحية معرفة في السجل او شخص موكل من قبل صاحب السجل او مكتب محترف

المستندات المطلوبة

  • اتفاقية التصالح، حيث يتم توقيع الاتفاقية بعد عمل محضر سؤال مع المخالف

الأدوات القانونية

  • المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري

الرسوم

  • 1000 د.ب : تدفع الرسوم مرة واحدة وخلال شهر من توقيع اتفاقية التصالح

وقت الإنجاز

  • يوم عمل

الجهة المقدمة للخدمة

وزارة الصناعة والتجارة

خطوات تقديم الخدمة

  • الحضور الشخصي لإدارة التفتيش
هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}