دليل الخدمة
إعادة سجل ملغي
اعادة إحياء السجل أو فروعة الملغية خلال 3 سنوات من تاريخ الشطب
الأدوات القانونية
- قانون السجل التجاري مع اللائحة التنفيذية
- قرار رقم (126) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
الرسوم
- 50 د.ب : تجديد السجل
- 50 د.ب : احياء للسجل
- السنة الأولى 10 د.ب عن كل شهر، السنة الثانية 20 د.ب عن كل شهر، السنة الثالثة 30 د.ب عن كل شهر. : رسوم الغرامة
وقت الإنجاز
- يوم عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة الصناعة والتجارة
خطوات تقديم الخدمة
- تقديم الطلب من قبل المستثمر عبر نظام سجلات الالكتروني
- الموافقة التلقائية على احياء السجل الملغي قانونيا
- دفع رسوم المعاملة
- اتمام عملية الـتأشير