دليل الخدمة

إعادة سجل ملغي

اعادة إحياء السجل أو فروعة الملغية خلال 3 سنوات من تاريخ الشطب

الأدوات القانونية

  • قانون السجل التجاري مع اللائحة التنفيذية
  • قرار رقم (126) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري

الرسوم

  • 50 د.ب : تجديد السجل
  • 50 د.ب : احياء للسجل
  • السنة الأولى 10 د.ب عن كل شهر، السنة الثانية 20 د.ب عن كل شهر، السنة الثالثة 30 د.ب عن كل شهر. : رسوم الغرامة

وقت الإنجاز

  • يوم عمل

الجهة المقدمة للخدمة

وزارة الصناعة والتجارة

خطوات تقديم الخدمة

  • تقديم الطلب من قبل المستثمر عبر نظام سجلات الالكتروني
  • الموافقة التلقائية على احياء السجل الملغي قانونيا
  • دفع رسوم المعاملة
  • اتمام عملية الـتأشير
هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}