دليل الخدمة
تغيير رقم المركبة
تغيير رقم المركبة الى رقم اخر
المستندات المطلوبة
- بطاقة الهوية
- المستندات المثبتة لشخصية أو محل إقامة مالك المركبة
- المستندات التي تقبل صفة من يتقدم بطلب تسجيل المركبة
- المستندات المثبتة لملكية المركبة .
- ملأ الاستمارة الخاصة بتسجيل المركبات ويتم توقيعها من قبل مالك المركبة (الشركات أو المؤسسات يتم ختم الاستمارة وإرفاق رسالة من الشركة )
- إنهاء جميع المخالفات والحوادث على المركبة
- التأكد من إحضار شهادة الملكية
- أن تكون المركبة صالحة التسجيل
الأدوات القانونية
- قانون رقم ( 23 ) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور
- قرار وزير الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) 2014 ، وتعديلاته
الرسوم
- 34.5 - 141 د.ب : رسم لمقابل نقل رقم المركبة إلى أخرى (20دينار) .- رسم إصدار شهادة الملكية (6دينار) .- رسم لإصدار شهادة التسجيل (5 دينار) .- امتلاك مالك المركبة برقم التسجيل (100 دينار) - رسم إصدار اللوحات المعدنية لأرقام المركبات:- الرسم المقرر مقابل صرفة لوحة معدنية من نسخة واحدة لمركبة برقم تسجيل خصوصي (3.500دينار).- الرسم المقرر مقابل صرفة لوحة معدنية من نسخة واحدة لمركبة برقم تسجيل دراجة نارية (3.500دينار).- الرسم المقرر مقابل صرفة لوحة معدنية من نسخة واحدة لمركبة برقم تسجيل نقل عام (5دينار).- الرسم المقرر مقابل صرفة لوحة معدنية من نسخة واحدة لمركبة برقم تسجيل نقل خاص (5دينار).- الرسم المقرر مقابل صرف لوحة معدنية من نسخة واحدة لمركبة لأي نوع آخر من اللوحات (12 دون الإخلال بأية رسوم أخرى)
وقت الإنجاز
- يوم عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور
خطوات تقديم الخدمة
- حجز موعد عبر تطبيق SKIPLINO والتوجه إلى الإدارة العامة للمرور او أحد الفروع الخارجية