دليل الخدمة

تغيير رقم المركبة

تغيير رقم المركبة الى رقم اخر

المستندات المطلوبة

  • بطاقة الهوية
  • المستندات المثبتة لشخصية أو محل إقامة مالك المركبة
  • المستندات التي تقبل صفة من يتقدم بطلب تسجيل المركبة
  • المستندات المثبتة لملكية المركبة .
  • ملأ الاستمارة الخاصة بتسجيل المركبات ويتم توقيعها من قبل مالك المركبة (الشركات أو المؤسسات يتم ختم الاستمارة وإرفاق رسالة من الشركة )
  • إنهاء جميع المخالفات والحوادث على المركبة
  • التأكد من إحضار شهادة الملكية
  • أن تكون المركبة صالحة التسجيل

الأدوات القانونية

  • قانون رقم ( 23 ) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور
  • قرار وزير الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) 2014 ، وتعديلاته

الرسوم

  • 34.5 - 141 د.ب : رسم لمقابل نقل رقم المركبة إلى أخرى (20دينار) .- رسم إصدار شهادة الملكية (6دينار) .- رسم لإصدار شهادة التسجيل (5 دينار) .- امتلاك مالك المركبة برقم التسجيل (100 دينار) - رسم إصدار اللوحات المعدنية لأرقام المركبات:- الرسم المقرر مقابل صرفة لوحة معدنية من نسخة واحدة لمركبة برقم تسجيل خصوصي (3.500دينار).- الرسم المقرر مقابل صرفة لوحة معدنية من نسخة واحدة لمركبة برقم تسجيل دراجة نارية (3.500دينار).- الرسم المقرر مقابل صرفة لوحة معدنية من نسخة واحدة لمركبة برقم تسجيل نقل عام (5دينار).- الرسم المقرر مقابل صرفة لوحة معدنية من نسخة واحدة لمركبة برقم تسجيل نقل خاص (5دينار).- الرسم المقرر مقابل صرف لوحة معدنية من نسخة واحدة لمركبة لأي نوع آخر من اللوحات (12 دون الإخلال بأية رسوم أخرى)

وقت الإنجاز

  • يوم عمل

الجهة المقدمة للخدمة

وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور

خطوات تقديم الخدمة

  • حجز موعد عبر تطبيق SKIPLINO والتوجه إلى الإدارة العامة للمرور او أحد الفروع الخارجية
هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}