دليل الخدمة
التصدير النهائي للمركبة
يتم من خلالها اصدار شهادات تسمح للمالك بإخراج المركبة من مملكة البحرين لتسجيلها في دولة أخرى
شروط الخدمة
- صلاحية تسجيل المركبة
- استيفاء جميع الغرامات و المخالفات و الحوادث المرورية إن وجدت
- لايوجد على المركبة أية قيود (حجز تحفظي، أو أقساط).
- سداد الرسوم المقررة
المستندات المطلوبة
- بطاقة الهوية سارية الصلاحية
- شهادة الملكية
- ملء الإستمارة الخاصة بشعبة التراخيص ويتم توقيعها من قبل مالك المركبة و (الشركات أو المؤسسات يتم ختم الاستمارة وإرفاق رسالة من الشركة ونسخة من السجل التجاري)
- شهادة براءة ذمة صادرة من الجهة التمويلية، في حال كانت المركبة (أقساط)
الأدوات القانونية
- قانون رقم ( 23 ) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور
- قرار وزير الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) 2014 ، وتعديلاته
- قرار وزير الداخلية رقم (309) لسنة 1998بشأن استبدال الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور.
الرسوم
- 45 : التصدير النهائي للمركبة
تفاصيل الرسوم:
- 15 : شهادة عدم ممانعة لتصدير أية مركبة
- 6 : رسم اصدار شهادة الملكية
- 12 : الرسم مقابل صرف لوحة معدنية من نسخة واحدة لأي نوع آخر من اللوحات
- 6 : في حال طلب أي نوع من أنواع الشهادات الأخرى
طرق الدفع
- بطاقة الصراف الآلي
- بطاقة الائتمان
- نقداً (منصة تم)
وقت الإنجاز
- يوم عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور
خطوات تقديم الخدمة
- حجز موعد عبر تطبيق النظام الوطني للمواعيد.
- التوجه للإدارة العامة للمرور شعبة ترخيص المركبات او أحد مراكز الخدمة الخارجية مع الحرص على توفير الوثائق المطلوبة.
- فحص المركبة فنيا في حال انتهت صلاحية تسجيلها.
- التحقق من استيفاء كافة المستندات والشروط المطلوبة.
- سحب لوحات أرقام التسجيل وشهادة الملكية من مالك المركبة.
- سداد الرسوم المقررة.
- استلام اللوحات المعدنية من شركة البحرين اللوجستية في المبنى الرئيسي للإدارة العامة للمرور.