دليل الخدمة
تصدير المركبة - تصدير مؤقت
تصدير مركبة بشكل مؤقت ( تصدير سياحي )
المستندات المطلوبة
- ملأ الاستمارة الخاصة بتسجيل المركبات ويتم توقيعها من قبل مالك المركبة (الشركات أو المؤسسات يتم ختم الاستمارة وإرفاق رسالة من الشركة )
- إنهاء جميع المخالفات والحوادث على المركبة
- التأكد من إحضار شهادة الملكية
- أن تكون المركبة صالحة التسجيل.
- شهادة من الإدارة وما يثبت ذلك من خلال النظام بالوفاء بالغرامات المحكوم بها نتيجة مخالفة أحكام القانون أو هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
الأدوات القانونية
- قانون رقم ( 23 ) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور
- قرار وزير الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) 2014 ، وتعديلاته
الرسوم
- 15 د.ب : (15د.ب)شهادة عدم ممانعة لتصدير أية مركبة
وقت الإنجاز
- يوم عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور
خطوات تقديم الخدمة
- حجز موعد عبر تطبيق SKIPLINO والتوجه إلى الإدارة العامة للمرور او المجمع الأمني بمحافظة المحرق