دليل الخدمة
ترتيبات الفعاليات
تقدم خدمة ترتيبات الفعاليات تنظيم فعالية عبر تقديم الطلب إلى مساعد رئيس الأمن العام للشئون العمليات والتدريب.
المستندات المطلوبة
- خطاب من الجهة المنظمة للفعالية /هوية الشخص المسؤول عن الفعالية
الأدوات القانونية
- مرسوم بقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ بشأن نظام قوات الأمن العام وتعديلاته
الرسوم
- 17 د.ب : يوميا لكل حارس من أفراد الأمن العام بمعدل 30 يوم
- 2 د.ب : لساعة لكل حارس من أفراد الأمن العام بمعدل 8 ساعات للنوبة
- 500 د.ب : شهريا لكل حارس من أفراد الأمن العام
وقت الإنجاز
- يوم عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة الداخلية - مديرية الشرطة
خطوات تقديم الخدمة
- تتقدم الجهة المعنية مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العلمليات والتدريب بطلب تنظيم فعالية
- يتم التنسيق مع الجهات المعنية من قبل مساعد رئيس الأمن العام لعقد اجتماع (مثل معرض المجوهرات).
- يتم تنفيذ التوجيهات للتنسيق.
- إبلاغ الشرطة المرتبين بعد توجيه الضابط.
- التنسيق مع منظمي الفعالية.
- تنظيم حركة الدخول إلى الفعالية والخروج منها بسلام.
- ملاحظة مواقع الفعالية وتمشيط الموقع ومواقف المركبات.
- تفعيل الشراكة المجتمعية مع زوار الموقع والموظفين القائمين على الفعالية.
- مشاركة المنظمين ومساعدتهم في تنظيم الفعالية.
- منع انتشار الفوضى وبسط الأمن بداخل الفعالية ووضع خطة لنجاح الفعالية بالاشتراك مع منظمي الفعالية