دليل الخدمة

بدل فاقد لشهادة الملكية

إعادة إصدار بدل فاقد او تالف لملكية المركبة

المستندات المطلوبة

  • بطاقة الهوية
  • ملأ الاستمارة الخاصة بتسجيل المركبات ويتم توقيعها من قبل مالك المركبة (الشركات أو المؤسسات يتم ختم الاستمارة وإرفاق نسخة من السجل التجاري)
  • إنهاء جميع المخالفات والحوادث على المركبة

الأدوات القانونية

  • قانون رقم ( 23 ) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور
  • قرار وزير الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) 2014 ، وتعديلاته

الرسوم

  • 10 د.ب

وقت الإنجاز

  • يوم عمل

الجهة المقدمة للخدمة

وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور

خطوات تقديم الخدمة

  • الحضور الشخصي

  • حجز موعد عبر تطبيق SKIPLINO والتوجه إلى الإدارة العامة للمرور او أحد الفروع الخارجية
إلكترونياً:
  • الدخول على الخدمة الالكترونية بعوامل التحقق
  • اختيار نوع التسجيل المطلوب وإدخال رقم المركبة
  • التحقق من استيفاء الشروط ومن ثم دفع الرسوم
  • إصدار بدل فاقد ملكية المركبة
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}