دليل الخدمة
بدل فاقد لشهادة الملكية
إعادة إصدار بدل فاقد او تالف لملكية المركبة
المستندات المطلوبة
- بطاقة الهوية
- ملأ الاستمارة الخاصة بتسجيل المركبات ويتم توقيعها من قبل مالك المركبة (الشركات أو المؤسسات يتم ختم الاستمارة وإرفاق نسخة من السجل التجاري)
- إنهاء جميع المخالفات والحوادث على المركبة
الأدوات القانونية
- قانون رقم ( 23 ) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور
- قرار وزير الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) 2014 ، وتعديلاته
الرسوم
- 10 د.ب
وقت الإنجاز
- يوم عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور
خطوات تقديم الخدمة
- حجز موعد عبر تطبيق SKIPLINO والتوجه إلى الإدارة العامة للمرور او أحد الفروع الخارجية
- الدخول على الخدمة الالكترونية بعوامل التحقق
- اختيار نوع التسجيل المطلوب وإدخال رقم المركبة
- التحقق من استيفاء الشروط ومن ثم دفع الرسوم
- إصدار بدل فاقد ملكية المركبة
- الحضور الشخصي