دليل الخدمة
التسجيل السنوي لوسائل النقل العامة
التسجيل السنوي لوسائل النقل العامة
شروط الخدمة
- تسديد الرسم المقرر للتسجيل
- لتأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث تغطي مدة صلاحية شهادة التسجيل.
- استيفاء المركبة لشروط الأمن و المتانة وسلامة البيئة. (اجتيازها للفحص الفني) سواء في الإدارة أو اي جهة أخرى مرخصة.
- يجب أن تثبت صلاحية المركبة فنياً قبل تجديد شهادة التسجيل
- يسمح طلب تجديده أكثر من مرة للمدة سنة من تاريخ إصدار.
المستندات المطلوبة
- شهادة رسمية من وزارة المواصلات والاتصالات تتضمن الموافقة على تجديد التسجيل وتحديد نوع وفئة ومواصفات المركبة وقواعد وشروط تسجيلها
- رسالة تخويل بتقديم الطلب .
الأدوات القانونية
- قانون رقم ( 23 ) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور
- قرار وزير الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) 2014 ، وتعديلاته
الرسوم
- 15 - 80 د.ب
رسم فحص المركبة
- 5 د.ب : للفحص الداخلي عن كل مرة
- 15 د.ب : للفحص الخارجي عن كل مرة
الرسم السنوي لتسجيل المركبة بحسب الوزن
- 15 د.ب : لا يزيد وزنها وهي فارغة عن 2.5 طن
- 30 د.ب : يزيد وزنها وهي فارغة عن 2.5 طن ولا يتجاوز 5 أطنان
- 36 د.ب : يزيد وزنها وهي فارغة عن 5 أطنان ولا يتجاوز 7 أطنان
- 60 د.ب : يزيد وزنها وهي فارغة عن 7 أطنان ولا يتجاوز 11 طناً
- 65 د.ب : يزيد وزنها وهي فارغة عن 11 طناً
- 10 د.ب : دراجة نارية
احتساب رسم تأخير شهادة التسجيل
- 0.5 د.ب : عن كل يوم ابتداء من اليوم التالي من انتهاء صلاحية شهادة التسجيل بحد أقصى 20 دينار في السنة
وقت الإنجاز
- يوم عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور
خطوات تقديم الخدمة
- حجز موعد من خلال تطبيق SKIPLINO والتوجه للإدارة العامة للمرور
- الحضوري الشخصي:
- الدخول على الخدمة الالكترونية بالمفتاح الالكتروني للأفراد او بعوامل التحقق للسجلات التجارية
- اختيار نوع التسجيل المطلوب وإدخال رقم المركبة
- يتم التحقق من استيفاء الشروط
- دفع الرسوم
- تجديد المركبة