دليل الخدمة
إصدار تصاريح تحريك الآليات و الشاحنات و الحمولات غير الاعتيادية بمرافقة دورية مرورية
إصدار تصاريح لتحريك آليات وشاحنات وحمولات غير اعتيادية تتجاوز قياساتها الحد الاقصى من الطول والعرض والارتفاع والوزن ويتم تخصيص دوريات مرافقة لها وتحديد خط سير لها
المستندات المطلوبة
- رسالة من الشركة أو المؤسسة يوضح نوع الحمولة وقياسات الشاحنة أو الآلية بالحمولة ووزنها (القياسات : الطول العرض ـ الارتفاع بالمتر و الوزن بالطن مع الشاحنة ) ورقم لوحة الشاحنة التي ستنقلها وإلى أي منطقة يتنقل.
- موافقة وزارة الاشغال وتحديد خط سير الشاحنة
الأدوات القانونية
- قانون رقم ( 23 ) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور
- قرار وزير الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) 2014 ، وتعديلاته
الرسوم
- 6 د.ب : الرسم المقرر لإصدار الشهادات بأختلاف انواعها 6 دينار (تصريح تحرك شاحنات) الرسم المقرر لمرافقة الشاحنات عن كل ساعة او جزء من الساعة 5 دينار إذا لزم الأمر
وقت الإنجاز
- يوم عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور
خطوات تقديم الخدمة
- الحضور الشخصى إلى مكتب فرع الهندسة المرورية بالمبنى رقم 2 الطابق الأرضي لتقديم الطلب لتحرك آليات و شاحنات الحمولات الثقيلة
- يتم التأكد من نوع الحمولة والقياسات وخط سير ها من و إلى الموقع المراد نقل الحمولة إليه
- التأكد من إنهاء المخالفات المرورية لمقدم الطلب
- دفع رسوم رخصة تحرك الآليات بعدد كل شاحنة
- دفع رسوم المرافقة بعدد الدوريات المطلوبة إذا لزم الأمر
- إدخال البيانات في جهاز الحاسب الآلي
- إصدار رخصة تحرك الشاحنات