دليل الخدمة

اصدار تصاريح تحريك الآليات و الشاحنات و الحمولات الاعتيادية والغير اعتيادية

اصدار تصاريح لتحريك آليات وشاحنات وحمولات اعتيادية وغير اعتيادية حسب قياساتها في حال تجاوزها او عدم تجاوزها الحد الاقصى من الطول والعرض والارتفاع والوزن المقررين ، مع تقديم خدمة مرافقة الدوريات ان لزم ذلك.

شروط الخدمة

  • موافقة وتصريح من إدارة مشاريع وصيانة الطرق بوزارة الاشغال وخط السير المحدد من قبلهم. (للحمولات الغير اعتيادية).
  • استيفاء جميع الغرامات و المخالفات و الحوادث المرورية إن وجدت.

المستندات المطلوبة

  • بطاقة الهوية الشخصية
  • رسالة من الشركة او المؤسسة توضح نوع الحمولة وقياسات الشاحنة او الآلية بالحمولة ووزنها ورقم لوحة الشاحنة التي ستنقلها مع ذكر المسار من وإلى المنطقة.
  • القياسات : الطول العرض ـ الارتفاع بالمتر و الوزن بالطن مجموع قياسات الشاحنة والحمولة.

الأدوات القانونية

  • قانون رقم ( 23 ) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور
  • قرار وزير الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) 2014 ، وتعديلاته
  • قرار وزير الداخلية رقم (309) لسنة 1998بشأن استبدال الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور.

الرسوم

  • 6 دينار : الرسم المقرر لإصدار الشهادات بأختلاف انواعها (6 دينار ) (تصريح مرافقة شاحنات).
  • 5 دينار : في حال تطلب الأمر مرافقة دورية يتم احتساب الرسم المقرر لمرافقة الشاحنات عن كل ساعة واحدة أو جزء من الساعة ( 5 دينار).

طرق الدفع

  • بطاقة الصراف الآلي
  • بطاقة الائتمان
  • نقداً (منصة تم)

وقت الإنجاز

  • يوم عمل

الجهة المقدمة للخدمة

وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور

الجهات المشاركة

  • وزارة الأشغال

خطوات تقديم الخدمة

  • حجز موعد عبر تطبيق النظام الوطني للمواعيد.
  • التوجه للإدارة العامة للمرور فرع الهندسة المرورية مع الحرص على توفير الوثائق المطلوبة
  • التحقق من استيفاء كافة المستندات والشروط المطلوبة
  • سداد الرسوم المقررة
هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}