دليل الخدمة
اصدار تصاريح تحريك الآليات و الشاحنات و الحمولات الاعتيادية والغير اعتيادية
اصدار تصاريح لتحريك آليات وشاحنات وحمولات اعتيادية وغير اعتيادية حسب قياساتها في حال تجاوزها او عدم تجاوزها الحد الاقصى من الطول والعرض والارتفاع والوزن المقررين ، مع تقديم خدمة مرافقة الدوريات ان لزم ذلك.
شروط الخدمة
- موافقة وتصريح من إدارة مشاريع وصيانة الطرق بوزارة الاشغال وخط السير المحدد من قبلهم. (للحمولات الغير اعتيادية).
- استيفاء جميع الغرامات و المخالفات و الحوادث المرورية إن وجدت.
المستندات المطلوبة
- بطاقة الهوية الشخصية
- رسالة من الشركة او المؤسسة توضح نوع الحمولة وقياسات الشاحنة او الآلية بالحمولة ووزنها ورقم لوحة الشاحنة التي ستنقلها مع ذكر المسار من وإلى المنطقة.
- القياسات : الطول العرض ـ الارتفاع بالمتر و الوزن بالطن مجموع قياسات الشاحنة والحمولة.
الأدوات القانونية
- قانون رقم ( 23 ) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور
- قرار وزير الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) 2014 ، وتعديلاته
- قرار وزير الداخلية رقم (309) لسنة 1998بشأن استبدال الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور.
الرسوم
- 6 دينار : الرسم المقرر لإصدار الشهادات بأختلاف انواعها (6 دينار ) (تصريح مرافقة شاحنات).
- 5 دينار : في حال تطلب الأمر مرافقة دورية يتم احتساب الرسم المقرر لمرافقة الشاحنات عن كل ساعة واحدة أو جزء من الساعة ( 5 دينار).
طرق الدفع
- بطاقة الصراف الآلي
- بطاقة الائتمان
- نقداً (منصة تم)
وقت الإنجاز
- يوم عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور
الجهات المشاركة
- وزارة الأشغال
خطوات تقديم الخدمة
- حجز موعد عبر تطبيق النظام الوطني للمواعيد.
- التوجه للإدارة العامة للمرور فرع الهندسة المرورية مع الحرص على توفير الوثائق المطلوبة
- التحقق من استيفاء كافة المستندات والشروط المطلوبة
- سداد الرسوم المقررة