دليل الخدمة
استبدال الأرقام
تحويل ارقام اللوحات بين مركبتين
شروط الخدمة
- المستندات المثبتة لشخصية أو محل إقامة مالك المركبة
- المستندات التي تقبل صفة من يتقدم بطلب تسجيل المركبة
- المستندات المثبتة لملكية المركبة
المستندات المطلوبة
- بطاقة الهوية
- ملأ الاستمارة الخاصة بتسجيل المركبات ويتم توقيعها من قبل مالك المركبة (الشركات أو المؤسسات يتم ختم الاستمارة وإرفاق نسخة من السجل التجاري)
- إنهاء جميع المخالفات والحوادث على المركبة
- إحضار اللوحات المعدنية
- إحضار شهادة ملكية المركبة المراد إستبدال رقمها
- رسالة خطية موقعة من المالك للتنازل عن الرقم مع إحضار بطاقة الهوية الأصلية
- يجب أن تكون المركبة المراد تغيير رقمها صالحة التسجيل
الأدوات القانونية
- قانون رقم ( 23 ) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور
- قرار وزير الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) 2014 ، وتعديلاته
الرسوم
- 20 د.ب : رسم لمقابل نقل رقم المركبة إلى أخرى
- 6 د.ب : رسم إصدار شهادة الملكية
- 5 د.ب : رسم لإصدار شهادة التسجيل
- 100 د.ب : امتلاك مالك المركبة برقم التسجيل
- 3.5 د.ب : الرسم المقرر مقابل صرفة لوحة معدنية من نسخة واحدة لمركبة برقم تسجيل خصوصي
- 3.5 د.ب : الرسم المقرر مقابل صرفة لوحة معدنية من نسخة واحدة لمركبة برقم تسجيل دراجة نارية
- 5 د.ب : الرسم المقرر مقابل صرفة لوحة معدنية من نسخة واحدة لمركبة برقم تسجيل نقل عام
- 6 د.ب : الرسم المقرر مقابل صرفة لوحة معدنية من نسخة واحدة لمركبة برقم تسجيل نقل خاص
- 12 د.ب : لرسم المقرر مقابل صرف لوحة معدنية من نسخة واحدة لمركبة لأي نوع آخر من اللوحات
وقت الإنجاز
- يوم عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور
خطوات تقديم الخدمة
- حجز موعد مسبق عن طريق تطبيق SKIPLINO
- الحضور إلى مبنى الإدارة العامة للمرور أو الفروع الخارجية