دليل الخدمة

استبدال الأرقام

تحويل ارقام اللوحات بين مركبتين

شروط الخدمة

  • المستندات المثبتة لشخصية أو محل إقامة مالك المركبة
  • المستندات التي تقبل صفة من يتقدم بطلب تسجيل المركبة
  • المستندات المثبتة لملكية المركبة

المستندات المطلوبة

  • بطاقة الهوية
  • ملأ الاستمارة الخاصة بتسجيل المركبات ويتم توقيعها من قبل مالك المركبة (الشركات أو المؤسسات يتم ختم الاستمارة وإرفاق نسخة من السجل التجاري)
  • إنهاء جميع المخالفات والحوادث على المركبة
  • إحضار اللوحات المعدنية
  • إحضار شهادة ملكية المركبة المراد إستبدال رقمها
  • رسالة خطية موقعة من المالك للتنازل عن الرقم مع إحضار بطاقة الهوية الأصلية
  • يجب أن تكون المركبة المراد تغيير رقمها صالحة التسجيل

الأدوات القانونية

  • قانون رقم ( 23 ) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور
  • قرار وزير الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) 2014 ، وتعديلاته

الرسوم

  • 20 د.ب : رسم لمقابل نقل رقم المركبة إلى أخرى
  • 6 د.ب : رسم إصدار شهادة الملكية
  • 5 د.ب : رسم لإصدار شهادة التسجيل
  • 100 د.ب : امتلاك مالك المركبة برقم التسجيل
  • 3.5 د.ب : الرسم المقرر مقابل صرفة لوحة معدنية من نسخة واحدة لمركبة برقم تسجيل خصوصي
  • 3.5 د.ب : الرسم المقرر مقابل صرفة لوحة معدنية من نسخة واحدة لمركبة برقم تسجيل دراجة نارية
  • 5 د.ب : الرسم المقرر مقابل صرفة لوحة معدنية من نسخة واحدة لمركبة برقم تسجيل نقل عام
  • 6 د.ب : الرسم المقرر مقابل صرفة لوحة معدنية من نسخة واحدة لمركبة برقم تسجيل نقل خاص
  • 12 د.ب : لرسم المقرر مقابل صرف لوحة معدنية من نسخة واحدة لمركبة لأي نوع آخر من اللوحات

وقت الإنجاز

  • يوم عمل

الجهة المقدمة للخدمة

وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور

خطوات تقديم الخدمة

  • حجز موعد مسبق عن طريق تطبيق SKIPLINO
  • الحضور إلى مبنى الإدارة العامة للمرور أو الفروع الخارجية
هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}