دليل الخدمة

إلغاء شهادة تسجيل المركبة

الغاء المركبة شخصيا من قبل مالك المركبة ، لاتوجد اي رسوم على المعاملة الا في حالة رغبة الشخص الاحتفاظ او تملك رقم المركبة فيجب سداد رسوم التسجيل المتأخرة ( اذا كانت المركبة غير مسجلة)

شروط الخدمة

  • استيفاء جميع الغرامات و المخالفات والحوادث المرورية إن وجدت
  • تسليم شهادة الملكية و اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبة
  • لايوجد على المركبة أية قيود (حجز تحفظي، أو أقساط).

المستندات المطلوبة

  • بطاقة الهوية سارية الصلاحية.
  • شهادة ملكية المركبة
  • ملء الاستمارة الخاصة بشعبة التراخيص موقعة من قبل المالك- وبخصوص الشركات يتطلب ارفاق نسخة من السجل التجاري ،استمارة الشعبة مختومة من الشركة ، رسالة مختومة من الشركة وموقعة من الشخص المخول بالتوقيع.

الأدوات القانونية

  • قانون رقم ( 23 ) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور
  • قرار وزير الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) 2014 ، وتعديلاته
  • قرار وزير الداخلية رقم (309) لسنة 1998بشأن استبدال الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور.

الرسوم

في حالة طلب المراجع شهادة الغاء المركبة أو الاحتفاظ أو تملك الرقم يتم دفع الرسوم التالية:

  • 6 : شهادة الغاء مركبة
  • 20 : رسم احتفاظ بالرقم
  • 100 : رسم تملك الرقم
  • - : دون الإخلال بباقي الرسوم المقررة في حال طلب المراجع خدمة تملك أوالإحتفاظ بالرقم إذا المركبة تسجيلها غير صالح فعليه تسديد رسوم التسجيل السابق حسب وزن المركبة ورسوم التأخير بالايام.

طرق الدفع

  • بطاقة الصراف الآلي
  • بطاقة الائتمان
  • نقداً (منصة تم)

وقت الإنجاز

  • يوم عمل

الجهة المقدمة للخدمة

وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور

خطوات تقديم الخدمة

  • حجز موعد عبر تطبيق النظام الوطني للمواعيد والتوجه إلى مبنى الإدارة العامة للمرور أحد مراكز الخدمة الخارجية.
  • سحب لوحات أرقام التسجيل وشهادة الملكية من مالك المركبة.
  • التحقق من استيفاء كافة المستندات والشروط المطلوبة
  • سداد الرسوم المقررة في حال طلب المراجع شهادة الغاء المركبة أو تملك الرقم أو الاحتفاظ به.
هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}