دليل الخدمة
إصدار الرخصة الدولية
تتيح الخدمة للمواطنين والمقيمين إصدار رخصة سياقة دولية لمدة سنة واحدة اعتماداً على رخصة السياقة المملوكة وسارية الصلاحية.
شروط الخدمة
- رخصة السياقة سارية الصلاحية
- بطاقة الهوية سارية الصلاحية
- استيفاء جميع الغرامات و المخالفات و الحوادث إن وجدت
- لايوجد على الرقم الشخصي أية قيود قانونية
الأدوات القانونية
- قانون رقم ( 23 ) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور
- قرار وزير الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) 2014 ، وتعديلاته
- قرار وزير الداخلية رقم (309) لسنة 1998بشأن استبدال الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور.
الرسوم
- 15 دينار : رسم إصدار رخصة القيادة الدولية.
طرق الدفع
- بطاقة الصراف الآلي
- بطاقة الائتمان
وقت الإنجاز
- يوم عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور
الجهات المشاركة
- هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
- وزارة المواصلات والاتصالات
خطوات تقديم الخدمة
- من خلال موقع الحكومة الالكترونية
- من خلال موقع الحكومة الإلكترونية .
- اختيار خدمات الإدارة العامة للمرور.
- تسجيل الدخول بالمفتاح الالكتروني.
- اختيار إصدار رخصة سياقة دولية.
- عرض تفاصيل رخص السياقة.
- إدخال عنوان التوصيل وبيانات الاتصال.
- التحقق من استيفاء الشروط ومن ثم دفع الرسوم، وإصدار الرخصة الدولية.